responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 235


وينقص باختياره . ولا جزية إلا على الحر البالغ ، الكامل العقل ، الذكر . والضيافة على ما يشترط من المعلومة [1] وكان مستحقها : المهاجرون ، وهي الآن :
القائم مقامهم في نصرة الإسلام . وإذا أسلم الذمي أو مات قبل الحول أو بعده [2] ، لم تؤخذ منه . ولا من تركته فإن ضربها على أرضه ، فباعها ، انتقلت الجزية إلى رأسه .
ومن دخل في دينهم قبل نسخة فبحكمهم ، ومن دخل فيه بعد نسخه لم يقبل منه ، وإن ارتد منهم شخص إلى دين يقر عليه أهله ببذل الجزية ، [3] قبل منه ، فإن انتقل إلى غيره لم يقبل منه إلا الرجوع إليه ، أو إلى أهله ، أو الإسلام .
ومن قبلت الجزية منه لم تؤكل ذبيحته ، ولم ينكح منه إلا المتعة ، وملك اليمين ، وعند بعض أصحابنا يحل ذلك إلا المجوس ، فلا تحل ذبائحهم [4] ولا نكاحهم ، وروي [5] رخصة في المتعة وملك اليمين ، ومن لم يقبل لم يحل ذلك منه .
ويجب دفع المعتدي على أهل الذمة مسلما كان كافرا ، كالمسلمين .
وأما عباد الأوثان والأصنام ، فيقاتلون حتى يسلموا ، أو يقتلوا فقط ، والمستأمن



[1] قال في الشرايع : يجوز أن يشترط عليهم مضافا إلى الجزية ضيافة مارة العساكر وأن تكون الضيافة معلومة .
[2] هكذا في جميع النسخ التي بأيدينا وفي الشرايع ( لو مات بعد الحول لم تسقط وأخذت من تركته كالدين ) وفي الجواهر بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به غير واحد بل ولا إشكال
[3] هذه الجملة صفة " دين "
[4] في بعض النسخ " ذباحهم "
[5] الوسائل ، ج 14 ، الباب 13 من أبواب المتعة ، الحديث 5 و 4 والباب 6 من أبواب ما يحرم بالكفر ، الحديث 1 .

235

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست