responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 237


ولواليه بذل الجعل والنفل [1] واشتراط السلب ، لأنه لا يختص به القاتل من دون الشرط ولا يقاتل النساء ، فإن عاون الرجل جاز وإن كان بالمسلمين ضعف وادع [2] إلى عشر سنين .
ولا يفر المسلمون إن كانوا في عدة المشركين [3] ، أو نصفهم ، إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة ، فإن نقصوا عن ذلك جاز ، والثبوت أفضل .
وإن بادر شخص مسلم فقتل أسيرا مشركا ، فدمه هدر . وإن أسر مشركا فعجز عن المشي ، فليطلقه . وإن أراد قتل أسير ، أطعمه وسقاه . ولا حاد المسلمين إلا ذمام [4] للشخص الواحد وللجماعة اليسيرة ، وماله كنفسه . ولو كان المذم عبدا مسلما ، لم تحقر ذمته ، ولا يجوز أمان المكره ، ولا إذمام لأهل إقليم إلا للإمام ، فإن أذم غيره لهم وظنوا الأمان ، أو قالوا لا نذمكم فظنوا خلافه ، لم يعرض لهم ، وردوا إلى مأمنهم ، ثم هم حرب [5] ولا يحل الإخفار [6] بعد الإذمام ، فإن أحس منهم بخيانة ، نبذ عهدهم إليهم ، وردهم إلى مأمنهم ، بعد أخذ حقوق الله والمسلمين منهم .
ولا يحل التمثيل بالكفار ، و الغدر بهم ، والغلول منهم .
وإسلام الحربي - والحرب قائمة - يحرم ماله ، ودمه ، وولده الطفل والحمل ،



[1] النفل بالتحريك : الزيادة والمراد هنا زيادة الإمام ( عليه السلام ) لبعض الغانمين على نصيبه شيئا من الغنيمة لمصلحة كدلالة وأمارة
[2] وادع : صالح وتارك العداوة .
[3] أي كان عددهم مساويا للمشركين
[4] الإذمام : إعطاء الذمام والأمان
[5] أي أهل حرب
[6] أخفره : نقض عهده وغدره

237

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست