نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 237
ولواليه بذل الجعل والنفل [1] واشتراط السلب ، لأنه لا يختص به القاتل من دون الشرط ولا يقاتل النساء ، فإن عاون الرجل جاز وإن كان بالمسلمين ضعف وادع [2] إلى عشر سنين . ولا يفر المسلمون إن كانوا في عدة المشركين [3] ، أو نصفهم ، إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة ، فإن نقصوا عن ذلك جاز ، والثبوت أفضل . وإن بادر شخص مسلم فقتل أسيرا مشركا ، فدمه هدر . وإن أسر مشركا فعجز عن المشي ، فليطلقه . وإن أراد قتل أسير ، أطعمه وسقاه . ولا حاد المسلمين إلا ذمام [4] للشخص الواحد وللجماعة اليسيرة ، وماله كنفسه . ولو كان المذم عبدا مسلما ، لم تحقر ذمته ، ولا يجوز أمان المكره ، ولا إذمام لأهل إقليم إلا للإمام ، فإن أذم غيره لهم وظنوا الأمان ، أو قالوا لا نذمكم فظنوا خلافه ، لم يعرض لهم ، وردوا إلى مأمنهم ، ثم هم حرب [5] ولا يحل الإخفار [6] بعد الإذمام ، فإن أحس منهم بخيانة ، نبذ عهدهم إليهم ، وردهم إلى مأمنهم ، بعد أخذ حقوق الله والمسلمين منهم . ولا يحل التمثيل بالكفار ، و الغدر بهم ، والغلول منهم . وإسلام الحربي - والحرب قائمة - يحرم ماله ، ودمه ، وولده الطفل والحمل ،
[1] النفل بالتحريك : الزيادة والمراد هنا زيادة الإمام ( عليه السلام ) لبعض الغانمين على نصيبه شيئا من الغنيمة لمصلحة كدلالة وأمارة [2] وادع : صالح وتارك العداوة . [3] أي كان عددهم مساويا للمشركين [4] الإذمام : إعطاء الذمام والأمان [5] أي أهل حرب [6] أخفره : نقض عهده وغدره
237
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 237