responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 227


قال : يحج عنه وما فضل فاعطهم . [1] وروى : ابن محبوب عن إسحاق بن عمار ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : يدخل على الميت في قبره ، الصلاة ، والصوم ، والحج ، والصدقة ، والبر والدعاء [2] . وإذا لم يدر حج أبوه أم لا ، فليحج عنه ، وإن لم يكن حج أبوه كانت فريضة وللابن نافلة ، وإن كان حج كتبت للولد فريضة ، وللوالد نافلة ، [3] ويشارك المحجوج عنه النائب حتى يطوف فلا شركة بينهما . [4] وإذا صلى المؤمن عن أخيه بعد موته خفف الله عنه وقيل له قد خفف عنك بصلاة أخيك عنك وكذلك طوافه وحجه وعمرته عنه .
* * * باب وداع البيت والإتيان بالمدينة وزيادات يستحب الرجوع من منى إلى مكة للوداع . فإذا أتاها ، دعا بالمأثور ، ويغتسل لدخولها .
ويستحب للصرورة دخول الكعبة مؤكدا ، والغسل لدخولها حافيا ، لا يبصق ولا يتمخط ، فإن غلبه بلعه ، أو أخذه بخرقة ، وتقول اللهم إنك قلت " ومن دخله كان آمنا " فآمني من عذابك عذاب النار ، ثم يصلي ركعتين بين الأسطوانتين على



[1] الوسائل ، ج 8 ، الباب 1 3 من أبواب النيابة في الحج ، الحديث 1 .
[2] الوسائل ، ج 5 ، الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات ، الحديث 10 وفي هامش جامع أحاديث الشيعة ج 6 صفحه 37 : ( وفي الوسائل المطبوع القديم هكذا : وعن إسحاق بن عمار والظاهر أنه اشتباه وصحيحه : محمد بن إسحاق بن عمار كما في النسخة الصحيحة . )
[3] الوسائل ج 8 ، الباب 31 من أبواب النيابة في الحج ، الحديث 1 .
[4] وفي الحديث عن أبي عبد الله عليه السلام : من حج عن إنسان اشتركا حتى إذا قضى طواف الفريضة انقطعت الشركة ، فما كان بعد ذلك من عمل كان لذلك الحاج ، لاحظ الوسائل ، ج 8 ، الباب 2 من أبواب النيابة في الحج ، الحديث 7 .

227

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست