نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 226
ما روي [1] . وإذا مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه ولا يرد شيئا من الأجرة ، وإن مات قبل الإحرام رد الأجرة . وإن حصر الأجير فله التحلل ، وله من الأجرة بقدر ما فعل ، فإن كان في حجة الإسلام استؤجر غيره ، وإن كان في التطوع فبالخيار . وإذا استؤجر ليحج على طريق ، فحج على غيرها فلا بأس . وإذ استؤجر ليحج متمتعا ، أو قارنا فالهدي على الأجير ، وإن استؤجر للتمتع فحج قارنا ، أو مفردا لم يستحق الأجرة وإن استؤجر للقران أو الأفراد ، فحج متمتعا لم يستحق الأجرة . ويصح أن يوصي بحج التطوع ، والأجرة له من الثلث ، ويستحب التطوع عن المؤمن بالحج حيا وميتا إلا أن يكون مملوكا . [2] ولا يحج المؤمن عن الناصب إلا أن يكون أباه . وإن أوصى الإنسان أن يحج عنه فلان لم يجز العدول عنه ، وإن استؤجر ليحج بما شاء أو ليحج أو يعتمر ، كان له أجرة المثل . وإن استؤجر ليحج فاعتمر ، أو بالعكس لم يستحق أجرة ، وإن أمره أن يحج عنه بنفسه لم يجز سواه ، فإن فوض إليه جاز بنفسه وغيره ، فإن أحرم عنه ، ثم نقله إلى نفسه لم يصح ، وكانت عن المستأجر . ويستحب للنائب ذكر المنوب عنه بلفظه عند الإحرام وجميع المناسك ولو لم يذكره أجزء عنه بالنية . وإذا أخذ أجرة حجة لم يجز أخذ أخرى حتى يفعل الأولى . ولا يسقط الحج بالموت ، ويجب أن يخرج من التركة من أصل المال ، وسأله بريد العجلي عن رجل ، استودع مالا ، ومات ، وليس لولده شئ ، ولم يكن حج حجة الإسلام .
[1] الوسائل ج 8 ، الباب 22 من أبواب النيابة في الحج الحديث 1 و 2 [2] فعلى المتطوع بالدعاء على المملوك بدلا عن الحج عنه ، لاحظ الوسائل ، ج 8 ، الباب 25 من أبواب النيابة في الحج ، الحديث 8 .
226
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 226