responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 217


" أحكام العود إلى مكة " ويعجل المتمتع المضي إلى مكة للزيارة يوم النحر إلا لعذر ولا يؤخر عن غده ، وعن هشام بن [1] سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس إن أخرت زيارة البيت إلى أن يذهب أيام التشريق إلا أنك لا تقرب النساء ، والطيب .
ويوم الحج الأكبر يوم النحر ، والأصغر العمرة .
وللقارن والمفرد التأخير اختيارا ، والأفضل التقديم .
والتفث : أخذ الشارب ، وقص الأظفار ، ونتف العانة والإبطين وحلق النبي صلى الله عليه وآله [2] رأسه ، وقلم أظفاره ، وأخذ من شاربه ، وأطراف لحيته .
ويستحب الغسل لزيارة البيت قبل دخول المسجد ، والطواف .
وأخذ الأظفار والشارب وله الغسل بمنى نهارا ويطوف ليلا ما لم يحدث أو ينم ، فيعيد الغسل ، وكذلك المرأة ثم يفعل عند الطواف وركعتيه ، والسعي ما فعله .
قيل ثم يطوف طواف النساء ويصلي ركعتيه عند المقام .
* * * " أحكام العود إلى منى " ثم يأتي منى ، فيبيت بها ليالي التشريق ، فإن بات بمكة طائفا ، وعابدا فلا بأس وإلا فعليه دم شاة وإذا أتى عليه نصف الليل بمنى فهو بائت [3] ، ويجوز أن يخرج منها بعده ولا يدخل مكة حتى يطلع الفجر ، و الكون في منى إلى بعد الفجر أفضل



[1] الوسائل ، ج 10 ، الباب 6 من أبواب زيارة البيت ، الحديث 3 .
[2] الوسائل ج 10 ، الباب 2 من أبواب زيارة البيت ، الحديث 1 .
[3] " فهو بائت " جواب إذا الشرطية .

217

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست