نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 217
" أحكام العود إلى مكة " ويعجل المتمتع المضي إلى مكة للزيارة يوم النحر إلا لعذر ولا يؤخر عن غده ، وعن هشام بن [1] سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس إن أخرت زيارة البيت إلى أن يذهب أيام التشريق إلا أنك لا تقرب النساء ، والطيب . ويوم الحج الأكبر يوم النحر ، والأصغر العمرة . وللقارن والمفرد التأخير اختيارا ، والأفضل التقديم . والتفث : أخذ الشارب ، وقص الأظفار ، ونتف العانة والإبطين وحلق النبي صلى الله عليه وآله [2] رأسه ، وقلم أظفاره ، وأخذ من شاربه ، وأطراف لحيته . ويستحب الغسل لزيارة البيت قبل دخول المسجد ، والطواف . وأخذ الأظفار والشارب وله الغسل بمنى نهارا ويطوف ليلا ما لم يحدث أو ينم ، فيعيد الغسل ، وكذلك المرأة ثم يفعل عند الطواف وركعتيه ، والسعي ما فعله . قيل ثم يطوف طواف النساء ويصلي ركعتيه عند المقام . * * * " أحكام العود إلى منى " ثم يأتي منى ، فيبيت بها ليالي التشريق ، فإن بات بمكة طائفا ، وعابدا فلا بأس وإلا فعليه دم شاة وإذا أتى عليه نصف الليل بمنى فهو بائت [3] ، ويجوز أن يخرج منها بعده ولا يدخل مكة حتى يطلع الفجر ، و الكون في منى إلى بعد الفجر أفضل
[1] الوسائل ، ج 10 ، الباب 6 من أبواب زيارة البيت ، الحديث 3 . [2] الوسائل ج 10 ، الباب 2 من أبواب زيارة البيت ، الحديث 1 . [3] " فهو بائت " جواب إذا الشرطية .
217
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 217