نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 216
هدى بنية نحره ، أو ذبحه بمنى أو بمكة ، ولم يشعره لم يزل ملكه ، عنه ، وإن هلك ، فلا ضمان عليه . والحلق واجب على الصرورة ، وعلى غيره إن لبد [1] شعره ، أو عقصه [2] وغيرهم يجزيه التقصير ، والحلق أفضل ، وقيل لا يجب الحلق ويكفي التقصير . وليس على المرأة حلق ، ويكفيها التقصير قدر أنملة . فإن رحل من منى قبل الحلق ، أو التقصير ناسيا ، أو جاهلا رجع ، وحلق بها ، فإن لم يمكنه فبمكانه ، وبعث بشعره ليدفن بمنى . فإن لم يمكنه ، فلا شئ عليه . ويبدء بالناصية من القرن [3] الأيمن إلى العظمين النابتين [4] من الصدغين [5] مستقبل القبلة متطهرا ، قائلا : " اللهم أعطني بكل شعرة نورا يوم القيامة " ويدفنه . ويمر الموسى على رأسه من لا شعر له ، ويجزيه . ويحل المتمتع بعد الحلق أو التقصير إلا من النساء ، والطيب ، فإذا طاف للزيارة حل له الطيب ، فإذا طاف طواف النساء ، حلت له . وترك لبس المخيط حتى يفعل طواف الزيارة والطيب حتى يفعل طواف النساء أفضل ويحل غير المتمتع بالحق أو التقصير من كل شئ إلا من النساء ، فإذا طاف طوافهن ، حللن .
[1] تلبيد الشعر : أن يجعل العسل أو الصمغ في الرأس لئلا يقمل أو يتوسخ . [2] عقص الشعر : جمعه وجعله في وسط الرأس وشده . [3] القرن : جانب الرأس وهو موضع قرن الدابة . [4] وفي الحديث : يبلغ بالحلق إلى العظمين الشاخصين تحت الصدغين لاحظ المستدرك ، الباب 9 من أبواب الحلق ، الحديث 3 وفي الحديث 2 من الباب " العظمين النائتين " كما في بعض النسخ التي بأيدينا . [5] الصدغ بالضم : ما بين طرف العين إلى أصل الأذن .
216
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 216