نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 218
وإن بات بغيرها ليلتين فعليه دمان ، وله النفر ثالث النحر بعد الزوال إن كان أتقى وهو أن لا يأتي النساء في إحرامه أو صيدا أو ما حرم عليه في إحرامه ، أو غربت الشمس ولم ينفر فيجب أن يبيت . فإن لم يفعل فعليه دم . وملازمة منى أيام التشريق سنة وهي الفضل من الإتيان بمكة لطواف التطوع . ويرمي في كل يوم من أيام التشريق ثلاث جمرات ، كل جمرة بسبع ، يبدأ بالعظمى [1] ، ثم الوسطى ، ثم جمرة العقبة ، فإن رماها منكوسة أعاد على الوسطى ، وجمرة العقبة فإن رمى جمرة بأربع حصيات وما بعدها على التمام تممها بثلاث فقط فإن رماها بدون الأربع أعاد عليها وعلى ما بعدها وإن رمى الثالثة [2] ناقصة تممها فقط . ووقت الرمي من طلوع الشمس إلى غروبها ، والفضل عند الزوال . ورخص للمرأة ، والخائف ، والعبد ، والراعي ، والعليل ، وأهل السقاية في الرمي ليلا . فإن فاته رمي يوم قضاه من الغد بكرة ، ويرمي الحاضر [3] عند الزوال . ويقف عن يسار الجمرة الأولى من بطن المسيل ثم يقوم عن يسار الطريق مقابل القبلة ويحمد الله ، ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله ، ثم يتقدم قليلا ويدعو ويسأل الله القبول ثم يتقدم أيضا . ويرمي الثانية كما صنع كذلك ، والثالثة كذلك إلا أنه يستدبر القبلة ، ولا يقف عندها . ويستحب أن يدعو والحصى في كفه اليسرى ، ويرمي باليمنى مكبرا مع كل حصاة ، وداعيا عند الرجوع من الرمي إلى رحله . فإن جهل ، أو نسي الرمي حتى أتى مكة عاد فرمى فإن ذكر وقد خرج
[1] الجمرة العظمى هي الأولى . [2] أي جمرة العقبة . [3] المقصود أن الرمي الأدائي يكون عند الزوال كما أن القضائي يكون بكرة .
218
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 218