responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 218


وإن بات بغيرها ليلتين فعليه دمان ، وله النفر ثالث النحر بعد الزوال إن كان أتقى وهو أن لا يأتي النساء في إحرامه أو صيدا أو ما حرم عليه في إحرامه ، أو غربت الشمس ولم ينفر فيجب أن يبيت .
فإن لم يفعل فعليه دم . وملازمة منى أيام التشريق سنة وهي الفضل من الإتيان بمكة لطواف التطوع .
ويرمي في كل يوم من أيام التشريق ثلاث جمرات ، كل جمرة بسبع ، يبدأ بالعظمى [1] ، ثم الوسطى ، ثم جمرة العقبة ، فإن رماها منكوسة أعاد على الوسطى ، وجمرة العقبة فإن رمى جمرة بأربع حصيات وما بعدها على التمام تممها بثلاث فقط فإن رماها بدون الأربع أعاد عليها وعلى ما بعدها وإن رمى الثالثة [2] ناقصة تممها فقط .
ووقت الرمي من طلوع الشمس إلى غروبها ، والفضل عند الزوال . ورخص للمرأة ، والخائف ، والعبد ، والراعي ، والعليل ، وأهل السقاية في الرمي ليلا .
فإن فاته رمي يوم قضاه من الغد بكرة ، ويرمي الحاضر [3] عند الزوال .
ويقف عن يسار الجمرة الأولى من بطن المسيل ثم يقوم عن يسار الطريق مقابل القبلة ويحمد الله ، ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله ، ثم يتقدم قليلا ويدعو ويسأل الله القبول ثم يتقدم أيضا .
ويرمي الثانية كما صنع كذلك ، والثالثة كذلك إلا أنه يستدبر القبلة ، ولا يقف عندها . ويستحب أن يدعو والحصى في كفه اليسرى ، ويرمي باليمنى مكبرا مع كل حصاة ، وداعيا عند الرجوع من الرمي إلى رحله .
فإن جهل ، أو نسي الرمي حتى أتى مكة عاد فرمى فإن ذكر وقد خرج



[1] الجمرة العظمى هي الأولى .
[2] أي جمرة العقبة .
[3] المقصود أن الرمي الأدائي يكون عند الزوال كما أن القضائي يكون بكرة .

218

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست