responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 215


إلا أن يضطر ، ويتصدق بقيمة ما أكل اختيارا .
ويجوز أكل لحم الأضحية بعد ثلاثة أيام ، وادخارها ، ولا يخرج لحمها من الحرم ، ويجوز إخراج السنام ، والجلد منه ، ويجوز إخراج لحم أضحيته ، وأضحية غيره من منى . ويستحب أن يتصدق بالجلال [1] ، والقلائد ، ويعطي الجزار [2] أجره من غيرها وإن احتاج منها تصدق بقيمته .
وإذا اشترى شاة ، فنوى أنها أضحية ، زال ملكه عنها ، فإن باعها لم يصح البيع ، فإن أتلفها فعليه ضمانها . وإذا لم يجد الأضحية ، تصدق بثمنها . فإن اختلفت أثمانها نظر الأثمان الثلاثة ، وتصدق بثلثها .
فليستقرض في الأضحية ، فإنه دين مقضي ، وضحى النبي صلى الله عليه وآله بكبش عن نفسه ، وعمن لم يضح من أهل بيته ، وبكبش عن نفسه ، وعمن لم يضح من أمته [3] ، وضحى على بكبش عن النبي صلى الله عليه وآله وبكبش عن نفسه [4] وقال لا يضحي عما في البطن [5] .
* * * " أحكام الحلق " ولا يحلق الحاج رأسه ، ولا يزور البيت إلا بعد الذبح ، أو بلوغ الهدي محله ، وهو حصوله في رحله بمنى ، فله أن يحلق ، والأفضل أن لا يحلق حتى يذبح ولو حلق قبل حصول الهدي جاز ، وتركه أفضل .
وإن زار قبل الحلق عمدا ، فعليه دم ، ولا شئ على الناسي ، وعليه إعادة الطواف ومن احتاج إلى بيع ثياب تجمله في الهدي ، جاز له الصوم . ومن تطوع بسوق



[1] الجلال جمع جل وهو كالثوب للإنسان .
[2] الجزار : الذباح .
[3] الوسائل ج 10 ، الباب 60 من أبواب الذبح ، الحديث 6 و 7 و 8 .
[4] الوسائل ج 10 ، الباب 60 من أبواب الذبح ، الحديث 6 و 7 و 8 .
[5] الوسائل ج 10 ، الباب 60 من أبواب الذبح ، الحديث 6 و 7 و 8

215

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست