نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 196
فبمكة ، وكلها [1] منحر ، وأفضلها قبالة البيت بالحزورة ، [2] ويجوز أن يذبح المعتمر ما سوى جزاء الصيد بمنى ، ويساق جزاء الصيد من حيث أصيب . وإن نذر دما من موضع معين فعله به ، وإن لم يعين فبالحزورة وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام [3] في الرجل يخرج من حجه وعليه شئ يلزمه فيه دم يجزيه أن يذبحه إذا رجع إلى أهله ، فقال نعم وقال فيما أعلم يتصدق به . وإذا قبل امرأته قبل التقصير منهما فعلى كل منهما دم فإن كانت قصرت فالدم عليه وإذا قبلها بعد طواف النساء وهي لم تطف فعليه دم ، وإذا جامعها والحال هذه فعليها بدنة يغرمها الزوج . * * * " باب الطواف " يستحب الغسل لدخول الحرم ، ومكة ، والمسجد الحرام ، والطواف ، فإن لم يتمكن فمن بئر " ميمون " [4] أو " فخ " [5] . وإن اغتسل من منزله بمكة جاز ودخول مكة من أعلاها ، وخروجها من أسفلها ، والمشي حافيا بسكينة ، ووقار ، ومضغ " الإذخر " [6] . ودخول المسجد من باب بني شيبة ، والوقوف على الباب ، والدعاء بالمأثور
[1] أي كل مكة . [2] الحزورة وزان قسورة : موضع كان به سوق مكة بين الصفا والمروة . [3] الوسائل الباب 50 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 1 . [4] بئر ميمون : هي ما حفرها ميمون بن عبد الله الحضرمي بالجاهلية وهي بأبطح مكة . [5] فخ بفتح أو له وتشديد الثاني : بئر قريبة من مكة على نحو من فرسخ . [6] الإذخر بكسر الهمزة : نبات طيب الرائحة .
196
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 196