responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 196


فبمكة ، وكلها [1] منحر ، وأفضلها قبالة البيت بالحزورة ، [2] ويجوز أن يذبح المعتمر ما سوى جزاء الصيد بمنى ، ويساق جزاء الصيد من حيث أصيب .
وإن نذر دما من موضع معين فعله به ، وإن لم يعين فبالحزورة وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام [3] في الرجل يخرج من حجه وعليه شئ يلزمه فيه دم يجزيه أن يذبحه إذا رجع إلى أهله ، فقال نعم وقال فيما أعلم يتصدق به . وإذا قبل امرأته قبل التقصير منهما فعلى كل منهما دم فإن كانت قصرت فالدم عليه وإذا قبلها بعد طواف النساء وهي لم تطف فعليه دم ، وإذا جامعها والحال هذه فعليها بدنة يغرمها الزوج .
* * * " باب الطواف " يستحب الغسل لدخول الحرم ، ومكة ، والمسجد الحرام ، والطواف ، فإن لم يتمكن فمن بئر " ميمون " [4] أو " فخ " [5] . وإن اغتسل من منزله بمكة جاز ودخول مكة من أعلاها ، وخروجها من أسفلها ، والمشي حافيا بسكينة ، ووقار ، ومضغ " الإذخر " [6] .
ودخول المسجد من باب بني شيبة ، والوقوف على الباب ، والدعاء بالمأثور



[1] أي كل مكة .
[2] الحزورة وزان قسورة : موضع كان به سوق مكة بين الصفا والمروة .
[3] الوسائل الباب 50 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 1 .
[4] بئر ميمون : هي ما حفرها ميمون بن عبد الله الحضرمي بالجاهلية وهي بأبطح مكة .
[5] فخ بفتح أو له وتشديد الثاني : بئر قريبة من مكة على نحو من فرسخ .
[6] الإذخر بكسر الهمزة : نبات طيب الرائحة .

196

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست