responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 187


وسطه ، ومشيه تحت الظلال ، وقعوده في بيت وخباء [1] واستتاره بطرف ثوبه إلا رأسه والتظليل على رأسه [2] سائرا مضطرا والتظليل للنساء والصبيان مختارين ، والأدهان مضطرا بغير طيب وبما زالت ريحه وإن غطى المحرم رأسه سهوا لبى عند ذكره بعد ألقائه ويغطي وجهه ويلبس السراويل إذا لم يجد الإزار وتسدل [3] المرأة ثوبا على وجهها بلا مباشرة .
وإذا اضطر المحرم إلى أكل صيد وميتة ، ذبح الصيد وأكله وفداه وإن أكل الميتة جازه ولا بأس أن يدخل المحرم لحم صيد صاده محل مكة ولا يأكله حتى يحل فيأكله .
* * * " باب كفارات محظور الإحرام " كل محرم أتى شيئا مما حرم في الإحرام جاهلا بتحريمه أو ناسيا فلا كفارة عليه إلا الصيد .
وروي [4] في من داوى قرحة له بدهن بنفسج بجهالة طعام مسكين .
ويلزم [5] بالجماع في القبل أو الدبر قبل الوقوف بالموقفين فساد الحج وبدنة وإتمامه والحج من قابل ، والأولى هي حجة الإسلام .
وإن أطاعته الزوجة فعليها مثله ، فإن لم يقدرا على البدنة فروى [6] أن عليهما إطعام ستين مسكينا لكل منهم مد فإن لم يقدرا فصيام ثمانية عشر يوما .



[1] الخباء : الخيمة .
[2] في بعض النسخ " على نفسه " .
[3] الإسدال : إرخاء الستر .
[4] الوسائل ج 9 ، الباب 4 من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث 5 .
[5] الوسائل ج 9 الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 9 .
[6] الوسائل ج 9 الباب ، 4 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 3 .

187

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست