نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 188
وينبغي افتراقهما إذا بلغا موضع إحداثهما بثالث حتى يبلغ الهدي محله . فإن أكرهها فحجها صحيح ، وعليه كفارتان فإن جامع في القضاء فعليه القضاء وإذا جامع في عمرة مبتولة قبل الطواف أو السعي ، فعليه بدنة وإتمامها والعمرة في الشهر الداخل . وإن جامع دون الفرج قبل الوقوف بهما أو في أحد الفرجين بعد الوقوف بهما إلى أن يطوف من طواف النساء أربعة أشواط فبدنة فقط ، وله الجماع بعد الأربعة وروي [1] في من جامع وبقي عليه طواف النساء في الموسر بدنة . وفي المتوسط بقرة ، وفي المعسر شاة . وفي جماع المحل أمته المحرمة بإذنه وهو موسر بدنة أو بقرة أو شاة وعلى المعسر شاة أو صيام ، وإن لم يكن أمرها بالإحرام لم يكن عليه شئ بكل وجه [2] . والمستمني بيده بحكم المجامع . وقد سبق . ويلزم بدنة بالجماع بعد سعي المتعة قبل التقصير وهو مؤسر وفي المتوسط بقرة وفي المعسر شاة ، وكذلك حكم الناظر إلى غير زوجته فأمنى لأنه نظر إلى مالا يحل له لا لأنه أمني . يلزم بدنة بالإمناء عند نظر أهله بشهوة أو ملاعبتها أو قبلتها بشهوة ، وإذا تلاعبا فأمنى فعليهما كفارة الجماع وبعقده نكاحا لمحرم على امرأة ودخل بها [3] وبالجدال ثلاث مرات فصاعدا كاذبا وبالإفاضة من عرفات قبل الغروب ولم يرجع أو رجع بعد الغروب فروى [4] شاة . فإن لم يجد صام ثمانية عشر يوما في الطريق أو في أهله . ومن كان عليه بدنة في فداء ولم يجدها فعليه سبع شياة فإن لم يجد فثمانية
[1] الوسائل ج 9 ، الباب 10 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 1 . [2] الوسائل ، ج 9 الباب 8 من أبواب كفارات الاستمتاع ، الحديث 2 . [3] يعني لو أنكح محرم امرأة لمحرم آخر ودخل الزوج فعله بدنة . [4] جامع أحاديث الشيعة ، ج 11 ، الباب 14 من أبواب من أفاض قبل أن يفيض الناس ، الحديث 2 . ص 525 .
188
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 188