نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 183
النجاد [1] ، وهبط الوهاد [2] أو هب [3] من نومه أو لقي راكبا أو ركب بعيره ، وبالسحر . وإذا أراد التلبية راكبا على طريق المدينة لبى عند ميل البيداء ، [4] وماشيا من موضعه ، ويجوز أن يلبي الراكب موضعه . وعلى غير طريق المدينة يلبي إذا مشى خطوات سنة ، ويجوز في موضعه . ومن ترك التلبية المفروضة عمدا فلا حج له ، وإن تركها سهوا ، لبى إذا ذكر . ولا يزال المحرم ، بالمتعة ملبيا حتى يشاهد بيوت مكة . وكل حاج [5] إلى يوم عرفة عند الزوال . والمعتمر من خارج الحرم إذا دخله ، والخارج من مكة ليعتمر إذا رأى الكعبة . في محرمات الإحرام : فإذا لبى حرم عليه ، الصيد ، والدلالة عليه ، والإشارة إليه وذبحه ، وأكله ، وكسر بيضه وأكله ، ونتف ريش الطير ، وذبح فرخه . وذبيحته ميتة كذبيحة المجوسي ولبس مخيط الثياب إن كان رجلا ، وشم الطيب : وهو المسك والعنبر ، والزعفران والورس [6] ، وقيل : والعود ، والكافور ، وأكل طعام [7] فيه منه وكحل [8]
[1] النجاد جمع النجد : ما ارتفع من الأرض [2] الوهاد جمع وهدة : المنخفض من الأرض [3] هب من نومه : انتبه واستيقظ [4] والبيداء : أرض مخصوصة بين مكة ومدينة على ميل من ذي الحليفة نحو مكة ( هكذا في مجمع البحرين ) [5] وفي نسخة : خارج بدل " حاج " ولعل الصحيح ما أثبتناه وفي نهاية الشيخ : وإن كان قارنا أو مفردا فليقطع تلبيته يوم عرفة بعد الزوال [6] الورس : نبت أصفر يزرع باليمن ويصبغ به ( كذا في المصباح المنير ) [7] وفي بعض النسخ " وكل طعام " [8] هكذا في جميع النسخ والأولى : الكحل "
183
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 183