responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 182


عن جسده وينظف ، وقص أظفاره ، وأخذ من شاربه ، واغتسل للإحرام ، وكل ذلك ندب ، ويجوز الغسل قبل الميقات خوف عوز [1] الماء ، وإعادته إن وجده عند الإحرام . وغسله بالغداة كاف إلى الليل ، وبالعكس ما لم ينم أو يأكل ما لا يحل للمحرم أكله ، أو يلبس ما لا يحل له لبسه فحينئذ يستحب إعادته .
ويجب أن يلبس ثوبي إحرامه ، يأتزر بأحدهما ، ويتوشح [2] بالآخر ، أو يرتدي به ، وعند الضرورة ثوب ، وأفضله ، البياض ، وأفضل وقت الإحرام ، بعد الفرائض واجبها الظهر ، ويقدم نوافل الإحرام ستا إمام الصلاة ، فإن تعذر فركعتين ويحرم دبر الفرائض ، ويستحب أن يقول بلسانه ما هو في نيته من متعة أو حج إفراد ، أو قران ، وأن يدعو لإحرامه ، وأن يشترط على ربه أن يحله حيث حبسه وإن نوى بقلبه ولم ينطق جاز ، وإن تكلم بلسانه بما يبقى به [3] ونوى بقلبه غيره فحسن .
ثم يلبي التلبيات الأربع التي بها ينعقد الإحرام ، والأخرس يحرك لسانه ، ويشير بإصبعه ، ويقوم مقامها في انعقاده ، سوق الهدي حين أحرم ، [4] ويقلده ، ويشعر الإبل بشق السنام ويلطخه [5] بالدم خاصة .
وكيفية التلبية : " لبيك اللهم لبيك إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك لبيك " بكسر " إن " لأنه يفيد الثناء . وتكرارها مع التلبيات الأخر أفضل ، والإكثار من ذي المعارج ، [6] ويجهر بها الرجل ، وتسر المرأة ، ويلبي كلما صعد



[1] أي فقدان الماء
[2] أي ألبسه بحيث أدخله تحت إبطه الأيمن ، وألقاه على منكبه الأيسر
[3] وفي بعض النسخ " فيه " بدل " به "
[4] قال الشيخ في المبسوط : الإحرام لا ينعقد تطوعا إلا بالتلبية أو سياق الهدي أو الإشعار أو التقليد فإنه إذا فعل شيئا من ذلك فقد انعقد إحرامه . لاحظ ج 1 ص 315
[5] في بعض النسخ تلطيخه
[6] والمعنى : يستحب الإكثار من قول : لبيك ذا المعارج لبيك

182

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست