responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 177


" باب أنواع الحج والإحرام وميقاته ومقدماته " وما يحرم على المحرم ، وما يكره له وما يستحب وما يجوز :
وأنواعه ثلاثة : حج ، تمتع بالعمرة إليه ، وحج ، قرن به سوق الهدي ، وحج أفرد منهما . فالأول فرض على كل بعيد عن المسجد الحرام بقدر اثني عشر ميلا من كل جانب منه ، لا يجزيه غيره إلا لضرورة ، أو تقية ، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحج من عامه .
وأشهر الحج : شوال وذو القعدة ، وإلى الفجر من يوم النحر من ذي الحجة ، وروي [1] إلى آخره [2] ، فمتى أحرم بالمتعة ، أو بالحج في غيرها ، [3] انعقد بعمرة مبتولة [4] .
وميقات المتعة ، العقيق [5] لأهل العراق ، أو له المسلخ [6] وهو الأفضل ، ودونه غمرة [7] في الفضل ، وآخره ذات عرق [8] ، فلا يجاوزها إلا محرما ، فإن



[1] الوسائل ، ج 8 الباب 11 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 1 و 2 و 3 و 5 .
[2] أي إلى آخر ذي الحجة ويحتمل قريبا أن يكون مراده إلى آخر يوم النحر ويدل عليه الحديث 6 من الباب .
[3] أي أشهر الحج .
[4] المبتولة : المقطوعة والمراد المقطوعة عن الحج أي المفردة .
[5] مكان دون المسلخ بستة أميال مما يلي العراق .
[6] المسلخ بفتح الميم وكسرها . أول وأدى العقيق من جهة العراق ، وضبطه بعض اللغويين بالحاء المهملة
[7] غمرة : في الحديث : بينه ( أي المسلخ ) وبين غمرة أربعة وعشرون ميلا ، بريدان ( الوسائل ج 8 الباب 2 من أبواب المواقيت ، الحديث 2 )
[8] ذات عرق : أول تهامة وآخر العقيق ، وهو عن مكة نحو من مرحلتين

177

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست