نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 177
" باب أنواع الحج والإحرام وميقاته ومقدماته " وما يحرم على المحرم ، وما يكره له وما يستحب وما يجوز : وأنواعه ثلاثة : حج ، تمتع بالعمرة إليه ، وحج ، قرن به سوق الهدي ، وحج أفرد منهما . فالأول فرض على كل بعيد عن المسجد الحرام بقدر اثني عشر ميلا من كل جانب منه ، لا يجزيه غيره إلا لضرورة ، أو تقية ، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحج من عامه . وأشهر الحج : شوال وذو القعدة ، وإلى الفجر من يوم النحر من ذي الحجة ، وروي [1] إلى آخره [2] ، فمتى أحرم بالمتعة ، أو بالحج في غيرها ، [3] انعقد بعمرة مبتولة [4] . وميقات المتعة ، العقيق [5] لأهل العراق ، أو له المسلخ [6] وهو الأفضل ، ودونه غمرة [7] في الفضل ، وآخره ذات عرق [8] ، فلا يجاوزها إلا محرما ، فإن
[1] الوسائل ، ج 8 الباب 11 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 1 و 2 و 3 و 5 . [2] أي إلى آخر ذي الحجة ويحتمل قريبا أن يكون مراده إلى آخر يوم النحر ويدل عليه الحديث 6 من الباب . [3] أي أشهر الحج . [4] المبتولة : المقطوعة والمراد المقطوعة عن الحج أي المفردة . [5] مكان دون المسلخ بستة أميال مما يلي العراق . [6] المسلخ بفتح الميم وكسرها . أول وأدى العقيق من جهة العراق ، وضبطه بعض اللغويين بالحاء المهملة [7] غمرة : في الحديث : بينه ( أي المسلخ ) وبين غمرة أربعة وعشرون ميلا ، بريدان ( الوسائل ج 8 الباب 2 من أبواب المواقيت ، الحديث 2 ) [8] ذات عرق : أول تهامة وآخر العقيق ، وهو عن مكة نحو من مرحلتين
177
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 177