responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 178


جاوزها محلا ناسيا ، أو غير مريد النسك ، رجع إليها مع الإمكان ، وإلا أحرم من مكانه فإن كان دخل الحرم خرج إلى خارجه إذا لم يمكنه الميقات .
وإن جاوزها عمدا ، رجع إليها ، وإلا فلا حج له .
ولا يجوز لأحد الإحرام قبل الميقات ، وهو باطل إلا لمن نذره ، ولم أراد عمرة رجب وخاف خروجه ولم يبلغ الميقات وتكون رجبية ، لأنها بحيث أهل [1] ، لا بحيث أحل .
وميقات أهل الشام " الجحفة " ، وهي مهيعة [2] وميقات أهل المدينة : " مسجد الشجرة " ، وعند الضرورة الجحفة ، وميقات أهل اليمن " يلملم " ، [3] وميقات أهل الطائف " قرن المنازل " [4] بسكون الراء . ومن منزله دون هذه ، فميقاته منزله .
ومن حج على طريق قوم أحرم لميقاتهم ومن جاور بمكة سنتين فبحكمهم ، وإن جاور دونها [5] ، تمتع من ميقات أهله .
فإن كان له وطنان بمكة وبالأبعد عمل على الأغلب .
والقرآن والإفراد فرض حاضري المسجد ، وهم من كان منه [6] إلى اثني عشر ميلا من كل جانب ، وميقاته مكة أو " دويرة أهله " [7] إن كان خارجها .



[1] المقصود بالإهلال هو الإحرام والمراد هنا ، التعجيل للإحرام قبل الوصول إلى الميقات حتى يدرك رجب ولا يقع إحرامه في شعبان
[2] في جامع المقاصد هي بفتح الميم وإسكان الهاء وفتح الياء المثناة من تحت و العين المهملة : الموضع الواسع وهي في الأصل كانت قرية ثم خربت .
[3] قال في المجمع : يلملم ، والملم : موضع وهو ميقات أهل اليمن .
[4] موضع ، ومنه أويس القرني .
[5] أي دون المدة المذكورة .
[6] مرجع الضمير هو المسجد والمراد من أن محله بين المسجد إلى اثني عشر ميلا من كل جانب .
[7] أي منزله .

178

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست