نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 178
جاوزها محلا ناسيا ، أو غير مريد النسك ، رجع إليها مع الإمكان ، وإلا أحرم من مكانه فإن كان دخل الحرم خرج إلى خارجه إذا لم يمكنه الميقات . وإن جاوزها عمدا ، رجع إليها ، وإلا فلا حج له . ولا يجوز لأحد الإحرام قبل الميقات ، وهو باطل إلا لمن نذره ، ولم أراد عمرة رجب وخاف خروجه ولم يبلغ الميقات وتكون رجبية ، لأنها بحيث أهل [1] ، لا بحيث أحل . وميقات أهل الشام " الجحفة " ، وهي مهيعة [2] وميقات أهل المدينة : " مسجد الشجرة " ، وعند الضرورة الجحفة ، وميقات أهل اليمن " يلملم " ، [3] وميقات أهل الطائف " قرن المنازل " [4] بسكون الراء . ومن منزله دون هذه ، فميقاته منزله . ومن حج على طريق قوم أحرم لميقاتهم ومن جاور بمكة سنتين فبحكمهم ، وإن جاور دونها [5] ، تمتع من ميقات أهله . فإن كان له وطنان بمكة وبالأبعد عمل على الأغلب . والقرآن والإفراد فرض حاضري المسجد ، وهم من كان منه [6] إلى اثني عشر ميلا من كل جانب ، وميقاته مكة أو " دويرة أهله " [7] إن كان خارجها .
[1] المقصود بالإهلال هو الإحرام والمراد هنا ، التعجيل للإحرام قبل الوصول إلى الميقات حتى يدرك رجب ولا يقع إحرامه في شعبان [2] في جامع المقاصد هي بفتح الميم وإسكان الهاء وفتح الياء المثناة من تحت و العين المهملة : الموضع الواسع وهي في الأصل كانت قرية ثم خربت . [3] قال في المجمع : يلملم ، والملم : موضع وهو ميقات أهل اليمن . [4] موضع ، ومنه أويس القرني . [5] أي دون المدة المذكورة . [6] مرجع الضمير هو المسجد والمراد من أن محله بين المسجد إلى اثني عشر ميلا من كل جانب . [7] أي منزله .
178
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 178