responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 173


" باب " " وجوب الحج والعمرة وشرائط وجوبهما " وأقسامهما ضربان : واجب وندب ، فالواجب ضربان : مطلق ومسبب ، فالمطلق حجة الإسلام وعمرته ووجوبهما على الفور وفي العمر مرة واحدة على كل إنسان حر بالغ ، كامل العقل ، صحيح ، واجد للزاد والراحلة والنفقة لذهابه ورجوعه ولمن يجب عليه نفقته ، مخلى السرب ، [1] متمكن من المسير ، راجع إلى كفاية من مال أو ضيعة أو حرفة ، واجد زوجا أو محرما أو من يوثق بدينه إن كان امرأة ذات هيئة .
والمسبب منهما ما كان عن نذر أو عهد أو إفساد [2] حج أو إجارة .
والندب تكرارهما للواحد بنفسه وأن يعطي أجرا من يحج عنه ، وكلما أكثر منه ومنهم كان أفضل .
ويستحب أن يحج بالصبي أو يؤمر به ، وأن يتكلفهما [3] من لا يملك الاستطاعة بالمشي ، أو ركوب بعض المسافة ، أو كسب ما يقوم به في الطريق .
فإن حج الصبي ، أو حج به ، أو حج العبد ، والمدبر ، والمكاتب ، وأم الولد أو عادم الزاد والراحلة ، لم يجزهم عن حجة الإسلام .
فإن أعتق الرقيق ، وبلغ الصبي بعد إحرامهما وقبل الوقوف بأحد الموقفين أجزأهما ، والأولى أن لا يجزي عن الصبي .
ومن كان مريضا أو منعه ذو سلطان أو عدو من الحج ، استحب له أن يحج عنه غيره ، فإذا زال المنع وجب عليه بنفسه .



[1] السرب بفتح السين وسكون الراء : الطريق .
[2] وفي بعض النسخ : أو فساد حج .
[3] الضمير عائد إلى الحج والعمرة .

173

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست