نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 173
" باب " " وجوب الحج والعمرة وشرائط وجوبهما " وأقسامهما ضربان : واجب وندب ، فالواجب ضربان : مطلق ومسبب ، فالمطلق حجة الإسلام وعمرته ووجوبهما على الفور وفي العمر مرة واحدة على كل إنسان حر بالغ ، كامل العقل ، صحيح ، واجد للزاد والراحلة والنفقة لذهابه ورجوعه ولمن يجب عليه نفقته ، مخلى السرب ، [1] متمكن من المسير ، راجع إلى كفاية من مال أو ضيعة أو حرفة ، واجد زوجا أو محرما أو من يوثق بدينه إن كان امرأة ذات هيئة . والمسبب منهما ما كان عن نذر أو عهد أو إفساد [2] حج أو إجارة . والندب تكرارهما للواحد بنفسه وأن يعطي أجرا من يحج عنه ، وكلما أكثر منه ومنهم كان أفضل . ويستحب أن يحج بالصبي أو يؤمر به ، وأن يتكلفهما [3] من لا يملك الاستطاعة بالمشي ، أو ركوب بعض المسافة ، أو كسب ما يقوم به في الطريق . فإن حج الصبي ، أو حج به ، أو حج العبد ، والمدبر ، والمكاتب ، وأم الولد أو عادم الزاد والراحلة ، لم يجزهم عن حجة الإسلام . فإن أعتق الرقيق ، وبلغ الصبي بعد إحرامهما وقبل الوقوف بأحد الموقفين أجزأهما ، والأولى أن لا يجزي عن الصبي . ومن كان مريضا أو منعه ذو سلطان أو عدو من الحج ، استحب له أن يحج عنه غيره ، فإذا زال المنع وجب عليه بنفسه .
[1] السرب بفتح السين وسكون الراء : الطريق . [2] وفي بعض النسخ : أو فساد حج . [3] الضمير عائد إلى الحج والعمرة .
173
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 173