نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 172
يوم الخمس وليلة الجمعة ويوم السبت والثلاثاء ، ولا يسافر يوم الجمعة والاثنين ، وإذا أراد ذلك تصدق حين يضع رجله في الركاب وخرج متى شاء ، وإذا هبط سبح وإذا صعد كبر . وليحفظ نفقته ، وليصحب نظرائه ، وحق المريض أن يقيموا عليه ثلاثا . وليقصد في النفقة ولا يسرف إلا في حج أو عمرة ، ومن كان نظر في النجوم فوقع في قلبه شئ فليتصدق على أول سائل وليخرج . والحداء زاد المسافر والشعر الذي لا خناء [1] فيه . ومن خرج متطهرا معتما تحت حنكه ثلاثا أمن الغرق والحرق والسرق [2] ومن خرج في أربعاء لا يدور [3] خلافا على أهل الطيرة وقى من كل آفة وعوفي من كل بلوى وقضى الله له كل حاجة . ومن حج بمال حرام نودي عند التلبية لا لبيك ولا سعديك ومن عانق حاجا بغباره فكأنما لثم الحجر الأسود . ومن ترك الحج لحاجة ، نظر المحلقين قد انصرفوا ولم تقض الحاجة . وحجة الجمال والتاجر والأجير والمشرك في حجه جماعة ، تامة ، والحافظ للقوم متاعهم ليطوفوا أعظمهم أجرا ، وقعوده عند المريض أفضل من صلاته في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله ومروة السفر : طلاقة الوجه وبذل الزاد وقراءة القرآن وحسن الصحابة لمن صحبه وإن كان كافرا . وأن يكتم على القوم أمرهم ، والمزاح في غير معصية من غير أن يكثره . والسير آخر الليل خير من أو له ، وخادم القوم أفضلهم ، وسؤال من صحبه عن اسمه ونسبه وبلده ، وأن يمشي خطا [4] بنفسه أو راحلته في طريق يختص رفيقه ، [5] وأن يستودع الله نفسه ودينه وأن لا يحدث بما كان إذا حضر ولا يسافر وحده ، فالواحد شيطان ، والاثنان شيطانان ، والثلاثة نفر [6] ، والأربعة رفقة .
[1] الخناء : الفحش [2] الوسائل الباب 59 من أبواب آداب السفر الحديث 1 [3] أي الأربعاء الأخيرة من الشهر [4] الخطأ جمع الخطوة وهي بعد ما بين القدمين في المشي . [5] يعني عند الفراق عن رفيقه شيعه في طريقه المختص به . [6] النفر بالتحريك : من ثلاثة إلى عشرة
172
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 172