responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 148


إن سيده أعتقه ، أو كاتبه ، أو ادعى الشخص أن عليه دينا ، أو أن له عيالا ، كلفوا البينة ، وإن لم يعرف له أصل مال ، أعطي منها بلا بينة ولا يمين ، ويعطى الغازي والمؤلفة وابن السبيل مع الغنى والفقر .
ويجوز أن يعطي والده وولده من سهم الغزاة والمؤلفة ، والرقاب ، إن كان منهم ويقبل قول صاحب المال ، أنه أخرج زكاة المال بلا بينة ، ولا يمين .
ولا يملك الفقير الزكاة إلا بعد الإيجاب ، والقبول ، والقبض ، ولو جمعها الساعي ، ثم مات واحد من المستحقين قبل القبض لم يرث منها وارثه ، وينبغي أن يسم إبل الصدقة وبقرها في أصول أفخاذها ، والغنم في أصول آذانها ، يكتب صدقة لله ، أو زكاة ، وعلى نعم الجزية جزية أو صغار . [1] " تم كتاب الزكاة " * * * " باب الخمس والأنفال وقسمتهما " [2] الخمس واجب في الغنائم من دار الحرب على اختلافها ما ينقل ، كالأمتعة ، والأثمان ، والذراري ، والحيوان . وما لا ينقل ، كالأرض ، والعقار ، وفي جميع المعادن على اختلافها . وفي كنوز الذهب ؟ والفضة ، وفي العنبر والغوص ، وفي الفاضل عن مؤنة السنة له ولعياله وضيفه وتبرعاته من التجارات ، والزراعات ، والمكاسب ، وفي أرض شراها ذمي من مسلم ، وفي مال اختلط



[1] الصغار : بالفتح : الذل ولعله المستفاد من قوله تعالى " حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون " التوبة : الآية : 29 .
[2] وقد عبر المصنف عن " كتاب الخمس " ب‌ " باب الخمس " وكأنه عده جزءا ، من " كتاب الزكاة " والرائج بين المتأخرين عده كتابا مستقلا ، لعلو شأنه وغزارة أبحاثه وإن كان الكل ، ضريبة مالية . وللتحفظ على وضع الكتاب ، لم نفصله عن " كتاب الزكاة " .

148

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست