نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 143
ما هو أكثر من ذلك . وعنه [1] عن حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، رفع إلى أمير المؤمنين ( صلوات الله وسلامه عليه ) ، رجل اشترى أرضا من أراضي الخراج ، قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : له ، ما لنا وعليه ما علينا ، مسلما كان أو كافرا ، له ما لأهل الله ، وعليه ما عليهم . وروى [2] أبو بردة بن رجاء ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ، كيف ترى في شراء الأرض الخراج ، قال . ومن يبيع ذلك هي أرض المسلمين ؟ ! ، قال قلت يبيعها الذي هي في يده ، قال : ويصنع بخراج المسلمين ماذا ، ثم قال : لا بأس ، اشتر [3] حقه فيها ، ويحول حق المسلمين عليه ، ولعله يكون أقوى عليها وأملى بخراجهم منه . " باب قسم الصدقات " مستحق الصدقات ثمانية أصناف : الفقراء ، والمساكين ، والعاملون عليها ، والمؤلفة قلوبهم ، وفي الرقاب ، والغارمون ، وفي سبيل الله ، وابن السبيل . والفقير أسوء حالا من المسكين ، وقيل بالعكس . وفائدة الخلاف لا تظهر في الزكاة ، لجواز إعطاء أحدهما فقط ، وإنما تظهر فيما إذا أوصى بمائة للفقراء ، وبتمام الثلث للمساكين . والعامل هو الساعي . والمؤلفة قلوبهم كفار ، يستعان بهم على الجهاد ، وقوم يرجى حسن إسلامهم .
[1] الوسائل : الباب 71 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه ، الحديث 6 . [2] الوسائل الباب 71 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه ، الحديث 1 . [3] هكذا في النسخ ولكن في الوسائل : " اشترى " وما هنا موافق لما في التهذيب
143
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 143