responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 143


ما هو أكثر من ذلك .
وعنه [1] عن حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، رفع إلى أمير المؤمنين ( صلوات الله وسلامه عليه ) ، رجل اشترى أرضا من أراضي الخراج ، قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : له ، ما لنا وعليه ما علينا ، مسلما كان أو كافرا ، له ما لأهل الله ، وعليه ما عليهم .
وروى [2] أبو بردة بن رجاء ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ، كيف ترى في شراء الأرض الخراج ، قال . ومن يبيع ذلك هي أرض المسلمين ؟ ! ، قال قلت يبيعها الذي هي في يده ، قال : ويصنع بخراج المسلمين ماذا ، ثم قال :
لا بأس ، اشتر [3] حقه فيها ، ويحول حق المسلمين عليه ، ولعله يكون أقوى عليها وأملى بخراجهم منه .
" باب قسم الصدقات " مستحق الصدقات ثمانية أصناف :
الفقراء ، والمساكين ، والعاملون عليها ، والمؤلفة قلوبهم ، وفي الرقاب ، والغارمون ، وفي سبيل الله ، وابن السبيل . والفقير أسوء حالا من المسكين ، وقيل بالعكس .
وفائدة الخلاف لا تظهر في الزكاة ، لجواز إعطاء أحدهما فقط ، وإنما تظهر فيما إذا أوصى بمائة للفقراء ، وبتمام الثلث للمساكين .
والعامل هو الساعي .
والمؤلفة قلوبهم كفار ، يستعان بهم على الجهاد ، وقوم يرجى حسن إسلامهم .



[1] الوسائل : الباب 71 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه ، الحديث 6 .
[2] الوسائل الباب 71 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه ، الحديث 1 .
[3] هكذا في النسخ ولكن في الوسائل : " اشترى " وما هنا موافق لما في التهذيب

143

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست