نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 142
فإن تركوا عمارتها لصلاحها لم يعترضوا ، وإن تركوها خرابا ، قبلها الإمام ممن يعمرها بما يراه ، وأخرج المتقبل الزكاة بعد حق القبالة ، وأعطى الإمام ربها حق الرقبة . والثانية : ما قهر عليها أهلها بالسيف بإذن الإمام ، فإنه يقبلها بما يراه ، والزكاة بعد القبالة على المتقبل لما يفضل معه من النصاب ، وليس لأحد التصرف فيها من غير إذنه ، يقسم ارتفاعها في جماعة المسلمين ، والزكاة لأهلها . والثالثة : أرض الجزية ، يصالحهم الإمام على ما يرى ، وله أن يزيد ، وينقص بعد انقضاء مدة الصلح ، فإن باعوها على مسلم ، صارت الجزية إلى رؤوسهم ، فإن أسلموا فلا جزية ولحقت بالأولى . والرابعة : ما أسلمها أهلها ، أو جلوا عنها ، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب . والآجام ، ورؤس الجبال ، وبطون الأودية ، وصوافي الملوك ، وقطائعهم غير المغصوبة من مسلم ، وكل خربة باد أهلها ، وأرض موات لا رب لها ، وكل أرض غنمت بقتال لم يأذن فيه الإمام ، وهذه كلها له خاصة ، يبيع ويهب ويقطع ، ليس لأحد معارضته ، ولا التصرف فيها إلا بإذنه ، وله تقبيلها [1] بما شاء . ومن أحيا أرضا منها ، كان أولى بها ، إذا قبلها بما يقبلها الغير ، فإن أبى فله نزعها من يده ، والزكاة على المتقبل لما فضل في يده من النصاب عن القبالة . وقد أبيح التصرف في أرض الأنفال حال غيبة الإمام ، فإذا حضر رأى رأيه . وأجازوا شراء أرض الخراج ، والصلح وبيعهما . روى [2] حماد بن عيسى عن إبراهيم بن أبي زياد ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الشراء من أرض الجزية ، فقال : اشترها فإن لك من الحق
[1] وفي نسخة : نقلها . [2] الوسائل الباب 71 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه ، الحديث 4 .
142
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 142