نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 141
قبل الهلال ، كان على الوارث فطرته [1] ، وإن كان المدبر أو المكاتب في عيال السيد كان عليه فطرتهما ، وكذلك خادم زوجته . وإن لم يكن المكاتب في عيال السيد ، فلا فطرة عليه . وروي [2] : متى لم يخرج الفطرة عن العيال ، خيف عليهم الفوت ، وهو الموت . والعيال : الولد ، والمملوك ، والزوجة ، وأم الولد . وروى [3] حريز عن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال قلت : رقيق بين قوم ، عليهم فيه زكاة الفطرة قال : إذا كان لكل إنسان رأس ، فعليه أن يؤدي عنه فطرته . وإذا كان عدة العبيد ، وعدة الموالي ، سواء وكانوا جميعا فيهم سواء ، أدوا زكاتهم لكل واحد منهم على قدر حصته وإن كان لكل واحد منهم أقل من رأس فلا شئ عليه . ولا فطرة على متكلف نفقة وكسوة من ليس من عياله لأجلها . * * * " باب حكم الأرضين " [4] وهي أربع : الأولى ما أسلم أهلها عليها طوعا ، كأرض البحرين ، والمدينة فهي ملك لهم ، يبيعون ، ويشترون ، ويقفون ، وغير ذلك . وليس عليهم فيها إلا الزكاة : العشر ، أو نصف العشر .
[1] يعني فطرة العبد . [2] الوسائل الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 5 [3] الوسائل : الباب 18 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 1 . ولكن في الوسائل " قلت عبد بين قوم الخ " وقد نقل أيضا في جامع الأحاديث كلمة " عبد " مكان " رقيق " لاحظ كتاب الزكاة ، الحديث 819 . [4] ذكر أحكام الأرضين أثناء البحث عن الزكاة لأجل بيان أحكام الزكاة فيها ولأجل ذلك لم نفصله عن سابقه .
141
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 141