responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 140


على الكافر إذا أسلم ضمانها .
ولا يخرجها صاعا من جنسين . ويجوز أن يخرج عن كل رأس من جنس وإن أخرج دون الغالب على قوته أجزأه ، وتحمل الزكاة إلى الإمام سنة ، فإن تعذر ، فإلى الفقهاء لعلمهم بمستحقها ، وإن تولى تفريقها بنفسه ، وأصاب الموضع أجزأه .
ومستحقها من كان على صفة يحل له معها الزكاة وتحرم على غيره .
ولا يجوز حملها إلى بلد آخر إلا عند عدم المستحق ، إلا بشرط الضمان ، فإن عدم المستحق ، أو [1] جاز له إعطاء المستضعفين من غيرهم ، والأفضل إعطاء من يخاف من غيرها ولا يعطى المستحق دون صاع .
فإن حضر جماعة وليس عنده سواه ، أعطاهم ذلك ويجوز إعطاء الواحد أصواعا كثيرة ، وأغناه منها دفعة واحدة وأقاربه أفضل من الأجانب وجيرانه أفضل من الأباعد .
وإذا نشزت زوجته ، وخرجت عن عياله ، أو أبق عبده قبل هلال الشهر فلا فطرة عليه لهما ، ولا يلزم الزوجة الموسرة تحت الزوج فطرة نفسها ، وفطرتها عليه .
ومن أوصي له بعبد وقبل الوصية بعد موت الموصي قبل هلال الشهر ، أو وهب له وأقبضه قبل الهلال ، أو اشتراه كذلك ، وجبت الفطرة على الموصى له والموهوب له ، والمشتري ، فإن اختل شئ من ذلك لم يكن عليه فطرته .
وإن مات ( وعليه دين ) بعد الهلال ، وله عبد ، أخرج من تركته الفطرة [2] والدين ، وإن مات قبله فلا فطرة على أحد [3] ، وإن لم يكن عليه دين ، ومات



[1] أي كان موردا للتقية .
[2] أي الفطرة للميت ولعبده .
[3] يعني فيما إذا كان عليه دين ، لا فطرة الميت لموته قبل الهلال ولا العبد لعدم انتقال العبد إلى الورثة .

140

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست