نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 140
على الكافر إذا أسلم ضمانها . ولا يخرجها صاعا من جنسين . ويجوز أن يخرج عن كل رأس من جنس وإن أخرج دون الغالب على قوته أجزأه ، وتحمل الزكاة إلى الإمام سنة ، فإن تعذر ، فإلى الفقهاء لعلمهم بمستحقها ، وإن تولى تفريقها بنفسه ، وأصاب الموضع أجزأه . ومستحقها من كان على صفة يحل له معها الزكاة وتحرم على غيره . ولا يجوز حملها إلى بلد آخر إلا عند عدم المستحق ، إلا بشرط الضمان ، فإن عدم المستحق ، أو [1] جاز له إعطاء المستضعفين من غيرهم ، والأفضل إعطاء من يخاف من غيرها ولا يعطى المستحق دون صاع . فإن حضر جماعة وليس عنده سواه ، أعطاهم ذلك ويجوز إعطاء الواحد أصواعا كثيرة ، وأغناه منها دفعة واحدة وأقاربه أفضل من الأجانب وجيرانه أفضل من الأباعد . وإذا نشزت زوجته ، وخرجت عن عياله ، أو أبق عبده قبل هلال الشهر فلا فطرة عليه لهما ، ولا يلزم الزوجة الموسرة تحت الزوج فطرة نفسها ، وفطرتها عليه . ومن أوصي له بعبد وقبل الوصية بعد موت الموصي قبل هلال الشهر ، أو وهب له وأقبضه قبل الهلال ، أو اشتراه كذلك ، وجبت الفطرة على الموصى له والموهوب له ، والمشتري ، فإن اختل شئ من ذلك لم يكن عليه فطرته . وإن مات ( وعليه دين ) بعد الهلال ، وله عبد ، أخرج من تركته الفطرة [2] والدين ، وإن مات قبله فلا فطرة على أحد [3] ، وإن لم يكن عليه دين ، ومات
[1] أي كان موردا للتقية . [2] أي الفطرة للميت ولعبده . [3] يعني فيما إذا كان عليه دين ، لا فطرة الميت لموته قبل الهلال ولا العبد لعدم انتقال العبد إلى الورثة .
140
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 140