نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 139
" باب الفطرة " وهي واجبة على كل حر ، بالغ ، كامل العقل ، واجد للطول ، بحيث يحرم عليه أخذ الزكاة لذلك ، فإن حل له أخذها لم يجب عليه ويستحب له فإن كان قد تناولها ، استحب له أن يعطي صاعا بعض عياله ، ثم ترددها ويخرج عن كلهم فطرة واحدة ويجب أن يخرج الفطرة عن نفسه ، ومن يعول من زوجته ، ورقيقه وعياله ، وضيفه ، والمسلم والذمي منهم ، والصغير ، والكبير ، سواء ، عن كل رأس صاعا من غالب قوته ، والتمر أفضل ، ثم الزبيب . والصاع تسعة أرطال بالبغدادي ومن لا يجد الأقوات من البوادي ، أخرج أربعة أرطال لبنا بالمدني عن كل رأس . ويجوز إخراج القيمة عن القوت بسعر الوقت ويخرج صاعا من الحنطة والشعير ، والأرز ، والأقط ، والذرة والعدس ، وشبهها . ويستحب لأهل مكة ، واليمن ، وأطراف الشام ، واليمامة ، والبحرين ، والعراقين وفارس ، والأهواز ، وكرمان ، التمر ، ولأهل أوساط الشام ، الزبيب ، ولأهل الجزيرة والجبال والموصل بر أو شعير ، ولأهل طبرستان الأرز ، ولأهل خراسان البر ، إلا " مرو " والري ، فإنهم يخرجون الزبيب ، ويخرج أهل المصر البر ، وأهل البوادي الأقط ، فإن عدموه فاللبن ووقت وجوبها ليلة الفطر وقيل وقت طلوع الفجر من يوم الفطر فإن ولد المولود ، أو أسلم الكافر قبل الهلال ، وجب الفطرة على المسلم وعن المولود ، فإن كان بعد الهلال إلى قبل الزوال ، كانت مستحبة فإن كانت بعد الزوال لم يستحب . ويجوز تعجيل الفطرة من أول الشهر ، ويخرج الفطرة يوم الفطر قبل صلاة العيد ، فإن لم يحضر مستحقها عزلها وانتظر المستحق . فإن تلفت بلا تفريط ، فلا ضمان عليه ، وإن لم يخرجها ، ولم يعزلها حتى صلى العيد ، لم يسقط عنه بذلك ، ووجب إخراجها وفات ذلك الفضل ، وليس
139
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 139