responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 134


وإذا بدأ الصلاح عند المشتري ، فالزكاة عليه ، وإن كان على وجه يبطل ثم بدأ صلاحها ، فالزكاة على البايع ، وإن اشتراها بعد البدو والخرص وتضمين البايع حق المساكين صح البيع وإن شراها بعد البدو وقبل ذلك صح في حقه دون حق المساكين .
وإن أوصى له بالثمرة قبل بدو صلاحها وقبلها بعد موت الموصي ، ثم بدء صلاحها فزكاتها عليه . والمؤنة على رب المال ، دون المساكين إجماعا إلا عطاء ، فإنه جعلها بينه وبين المساكين .
ويزكى ما خرج من النصاب بعد حق السلطان ، ولا يندر البذر لعموم الآية [1] ، والخبر [2] ، ولأن أحدا لا يندر ثمن الغراس [3] ، وآلة السقي ، وأجرته ، كالدولاب والناضح إلى أن يثمر ، ولا فرق بين الثمرة والغلة .
وقال شيخنا المفيد والطوسي في بعض كتبهما ، إن الزكاة بعد البذر .
* * * " باب ما يستحب فيه الزكاة وما لا يستحب " يستحب الزكاة في مال التجارة والمال الذي لم يتمكن منه صاحبه إذا عاد إليه لسنة واحدة ، وسبائك الفضة والذهب ، والحلي المحرم كحلي الرجال للنساء وبالعكس ، والمال الذي غيره صاحبه ، أو نقصه فرارا من الزكاة ، والدين إذا كان على مليئ [4] باذل ، والخيل بشرط الحول ، والأنوثية والملك والسوم ، في عتيقها ديناران ، وفي البرذون دينار ، والخارج من الأرض من مكيل أو موزون سوى الأجناس الأربعة ، يخرج منه العشر أو نصف العشر بعد حق السلطان .



[1] البقرة : الآية 43
[2] الوسائل الباب امن أبواب زكاة الغلات ، الحديث 5
[3] الغراس بالكسر : ما يغرس من الشجر
[4] الملئ : الغني المتمول المقتدر

134

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست