responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 133


ويضمن له حقه ، وإن تركها في يده أمانة ، إذا كان أهلا لها جاز ، ولا يجوز له التصرف فيها ببيع ولا أكل لحق المساكين وإن ضمنه الزكاة جاز له ذلك ، فإن هلكت بآفة أو ظلم ظالم بلا تفريط منه ، يسقط عنه الضمان ، لأنه أمين في المعنى ، وكذلك لو هلكت قبل الخرص ، وإن اقتضت المصلحة تخفيف الحمل فعل ، وسقط بحسابه [1] وإن أراد قسمة الثمرة على رؤس النخل جاز ، وإذا لم يكن صاحبها ضمن له لم يجز له قطع الثمر إلا بإذن الساعي ، فإن قطعها وهي طلع جاز ، ويكره له ذلك وإن قصد الفرار من الزكاة ولا زكاة عليه .
فإن كان فيها ما لا يجيئ منه تمر وزبيب [2] فلا بد من خرصه وإن كان أنواعا أخرج من كل نوع ، وإن كان نوعا أخرج من أوسطه وخارص واحد أمين عارف يكفي والسلت شعير ، والعلس حنطة ، والحنطة جنسان ويضم الزروع والثمار للمالك الواحد في بلاد ، والعشر أو نصف العشر في أرض الخراجية مما يبقى بعد الخراج .
وإذا باع الثمرة من ذمي قبل بدو صلاحها ، ثم شراها منه بعده لم يكن عليه زكاة ، وإذا خلف نخيلا وعليه دين بقيمتها ، لم يرثها الوارث حتى يقضي ، فإن طلعت بعد وفاته أو قبلها طلع ، تعلق الدين بالكل ، فإن قضى وفضل شئ ورثه ، وإن بدأ صلاحها قبل موته وجبت فيها زكاة وإن بدأ بعد موته لم تجب فيها زكاة ، لأنها لم تدخل في ملك الوارث .
وإن حصل للمكاتب المطلق ثمار ، وقد أدى بعض كتابته ، وبلغ قدر حريته نصابا زكاه ، ولا زكاة عليه لما بقي ، ولا على سيده إذا اشترى الثمرة قبل بدو صلاحها على وجه يصح [3] فلا زكاة على البايع :



[1] يعني : تخفيف النخل من الحمل ومعناه أخذ بعض الثمرة منه للتخفيف .
[2] ما لا يجيئ منه تمر وزبيب مثل الإبراهيمي في الرطب والحمري في العنب .
[3] أي يصح البيع

133

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست