responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 101


الوقوف لتعقيب الإمام [1] ، وإذا أقيمت الصلاة لم يصل النافلة .
وتقف النساء خلف الرجال ، والصبيان ، وليتأخرن إذا جاء الرجال ، ومن صلى خلف غير مرضي ، فقرء سجدة العزايم ولم يسجد ، أومأ إيماء وأجزأه .
* * * " باب المساجد " قال الصادق ( عليه السلام ) من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة [2] . ويكره تعليتها ، وتظليلها ، وزخرفها ، وتذهيبها ، وتصويرها .
وأن يكون فيها محراب داخل الحائط ، وجعل الميضاة [3] داخلها ، وجعل المنارة كذلك ، بل مع حائطها لا تعلي عليه ، وأن تبنى بشرف [4] ، بل يكون جما [5] ، وإخراج الحصى منها ، والخذف [6] به فيها ، والبصاق ، والتنخم ، وسل السيف ، وبراء نبل ، والصناعات ، وكشف الفخذ والسرة والركبة ، ويضع القمل .
وإن بصق ، أو تنخم ، أو أخذ قملة دفن ذلك ، وإنشاد الشعر ، ورفع الصوت والبيع والشراء ، وإدخال المجانين ، وإنشاد الضالة ونشدانها ، وإقامة الحدود ،



[1] لم نجد في المأثورات ما يدل على الاستحباب وفي نهاية الشيخ ص 118 والمبسوط ص 160 : وليس عليه الوقوف لتعقيب الإمام .
[2] الوسائل ، الباب 8 من أبواب أحكام المساجد ، الحديث 1
[3] قال الطريحي الميضاة : مطهرة كبيرة يتوضأ منها
[4] أي لا تشرف جدرانها
[5] قال الطريحي : جمت الشاة جما ، إذا لم يكن لها قرن وقرن المساجد منارتها .
[6] الخذف : رمي الحصاة بإصبعين بكيفية خاصة

101

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست