نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 102
والصبيان [1] ، والتوضؤ فيها من بول أو غائظ خاصة ، والنوم ، وخاصة في مسجد الله ورسوله . ويستحب كنس المسجد ، وتنظيفه ، والإسراج فيه ، ورد ما أخرج من حصاه إليه ، أو إلى بعض المساجد . ويكره لآكل الثوم وشبهه إتيان المسجد حتى يذهب ريحه . ويستحب تقديم رجله اليمنى داخلا ، واليسرى خارجا ، وتعهد نعله [2] ، أو خفه خوف نجاسته ، والدعاء بالمأثور داخلا وخارجا ، وينتعل جالسا [3] . ويكره اتخاذه طريقا من غير ضرورة ولا يجوز نقضه إلا إذا استهدم ولا اتخاده ملكا ، ولا بيع آلته ، ويستعمل آلته في إعادته ، أو لبعض المساجد . ويجب على آخذ آلته ردها إليه ، أو إلى بعض المساجد ، ولا يعود المسجد ملكا بانهدامه . ويجوز نقض البيع والكنائس ، واستعمال آلتها في المساجد إذا اندرس أهلها ، أو كانت في دار حرب ، ويجوز بناءها مساجد ، ومن اتخذ من داره مسجدا لنفسه ، فله تغييره وتبديله . ولا يجوز دفن الميت في المسجد . ويجوز بناء المسجد على بئر غائط إذا طم [4] ، وذهب ريحه .
[1] والظاهر لزوم كلمة " تمكين " هنا . [2] كذا في نسخة وفي بعض النسخ زيادة " أو سارق " وفي بعض آخر " أو ساق " ولم يتحقق معنى لتلك الزيادة والله العالم . [3] في المستدرك الباب 45 أحكام الملابس في غير الصلاة عن المقنع : وإذا أردت لبس الخف والنعل إلى أن قال : ولا تلبسهما إلا جالسا . [4] أي غمر الغائط
102
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 102