responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 102


والصبيان [1] ، والتوضؤ فيها من بول أو غائظ خاصة ، والنوم ، وخاصة في مسجد الله ورسوله .
ويستحب كنس المسجد ، وتنظيفه ، والإسراج فيه ، ورد ما أخرج من حصاه إليه ، أو إلى بعض المساجد .
ويكره لآكل الثوم وشبهه إتيان المسجد حتى يذهب ريحه .
ويستحب تقديم رجله اليمنى داخلا ، واليسرى خارجا ، وتعهد نعله [2] ، أو خفه خوف نجاسته ، والدعاء بالمأثور داخلا وخارجا ، وينتعل جالسا [3] .
ويكره اتخاذه طريقا من غير ضرورة ولا يجوز نقضه إلا إذا استهدم ولا اتخاده ملكا ، ولا بيع آلته ، ويستعمل آلته في إعادته ، أو لبعض المساجد .
ويجب على آخذ آلته ردها إليه ، أو إلى بعض المساجد ، ولا يعود المسجد ملكا بانهدامه .
ويجوز نقض البيع والكنائس ، واستعمال آلتها في المساجد إذا اندرس أهلها ، أو كانت في دار حرب ، ويجوز بناءها مساجد ، ومن اتخذ من داره مسجدا لنفسه ، فله تغييره وتبديله .
ولا يجوز دفن الميت في المسجد .
ويجوز بناء المسجد على بئر غائط إذا طم [4] ، وذهب ريحه .



[1] والظاهر لزوم كلمة " تمكين " هنا .
[2] كذا في نسخة وفي بعض النسخ زيادة " أو سارق " وفي بعض آخر " أو ساق " ولم يتحقق معنى لتلك الزيادة والله العالم .
[3] في المستدرك الباب 45 أحكام الملابس في غير الصلاة عن المقنع : وإذا أردت لبس الخف والنعل إلى أن قال : ولا تلبسهما إلا جالسا .
[4] أي غمر الغائط

102

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست