responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 174


لبون وتظهر الفائدة لو تلفت بعد الحول بغير تفريط أو تلف أكثر منها مسائل كلما لا يتعلق به الوجوب يسمى الواحدة شنقا فلو تلف ما بين النصابين لم تسقط عليه الوجوب ويسمى محل الواجب فريضة ولو تلف من الفريضة شئ بغير تفريط قسط فلو هلك من ست وعشرين جزء من بنت مخاض وهكذا لثانية يجزى شاة من غير غنم البلد وإن كان أدون وقال في المبسوط يؤخذ من نوع البلد لا من نوع اخر فالمكية بخلاف العربية والنبطية والشامية والعراقية ويجزى الذكر والأنثى عن الإبل الذكور والإناث الثالثة يجوز اخراج القيمة عن الواجب ومنعه ابن الجنيد في ظاهر كلامه والمفيد هنا وفى باقي الانعام والمعتبر قيمة السوق حين الاخراج الرابعة يجوز لمن لم يجد الفرض اخراج الاعلى بسن والأدون منه ويأخذ من المستحق شاتين أو عشرين درهما لو دفع الاعلى ويدفع إليه ذلك لو دفع الأدنى سواء زاد عن القيمة السوقية أو نقص والخيار في الأعلى والأدنى والشاتين والدراهم إلى المالك وجعل علي بن بابويه الجبر بشاة بين بنت اللبون وبنت المخاض ولو زاد العلو بما فوق درجة فالقيمة السوقية وطرد الشيخ في ظاهر كلامه وأبو الصلاح الجبر الشرعي في الجميع وأجمعوا على انتفائه فيما زاد على الجذع وفى أسنان غير الإبل الخامسة لو أمكن في فريضة بنات اللبون والحقاق يخير المالك وفى الخلاف يتخير الساعي و لا يجب اخراج الأغبط للفقراء ولا التشقيص ولا يجزى ذكر الا بالقيمة الا في ابن اللبون عن بنت المخاض السادسة لا تجزى المريضة عن الصحاح و يجزى عن مثلها وكذا المعيبة ولو تبعض النصاب ورع ولو أريد الجبر في المريضة روعي الأغبط للفقراء فلو اخرج من عنده ست وثلاثون مراضا حقه مربضة

174

نام کتاب : البيان ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست