responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 175


مجبورة من الفقراء لم يجز الا مع حفظ القيمة ولو اخرج بنت مخاض وجبرها أجزأت ولا يجزى الجبر بشاة وعشرة دراهم في الصحاح ولا المراضي ولا الجبر لشاة مريضة وإن كانت الفريضة مراضا الا ان يكون القيمة السوقية محفوظة فان الأجزاء محتمل ولو كان الواجب شاة والفريضة مريضة أجزأت شاة مريضة والظاهر اشتراط اتحاد نوع المرض السابعة يجوز اخراج الاعلى عن الأدنى وان نقص في السوق إما الثنى فما فوقه من الرباع والسدس والبازل فمعتبر بالقيمة ولو اخرج عن اللبون حقا أو جزعا أجزأ الثامنة لو كان عنده الف من الإبل فله التخيرات المحتملة واخراج الحقاق أفضل ولو فقد الصنفان جاز له اخراج الجزعات وبنات المخاض مع الجبر ولو وجد بعض الواجب أخرجه وجبر غيره وليس له جبر مهما أمكن الواجب فلو وجد عشر حقاق وعشر بنات لبون ؟ خرج الحقاق عن خمسمائة وبنات اللبون عن أربعة ثم يتخير بين اخراج قيمة حقتين وبين شرائهما وبين جذعتين ويأخذ الجبر وبين بنتي مخاض ويعطى الجبران قلنا باطراده وليس له اخراج بنتي لبون ونصف الا بالقيمة عن الحقتين سواء أجبرهما أم لا ولا اخراج عشر بنات لبون مجبورات عن عشر حقاق التاسعة البخاتي والعراب واللوك يضم بعضها إلى بعض وفى الاخراج ان تطوع بالأرغب والا فالأقرب التقسيط فيؤخذ واحد منها بثلث قيمة ما يجبر في المجموع ومال الفاضل إلى التخيير لشمول الاسم العاشرة لو حال الحول على النصاب وهو دون بنت المخاض في السن اخرج منه وحينئذ ربما تساوى المخرج في الست والعشرين إلى الإحدى والستين ويحتمل وجوب السن الواجبة من غيره الحادي عشرة لو كانت السن

175

نام کتاب : البيان ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست