نام کتاب : البيان ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 173
عشر خمسة كل واحد خمس وفيه شاة إما جذع من النصان عمره سبعة أشهر أو ثنى من المعز دخل في السنة الثانية وفى اجزاء ما يجزى في باقي النصب من بنت المخاض فما فوقها هنا مع نقص قيمته عن الشاة نظر أقربه المنع فإذا بلغت ستا وعشرين صارت كلها نصابا وفيه بنت محاض دخلت في الثانية فأمها ماخض ويجزى عنها ابن لبون لو فقدت ويتخير لو لم يكونا عنده في شرائهما شيئا والوجه تعينها مع الامكان فان تعذرت فابن اللبون لمفهوم رواية زراية عن أحدهما عليه السلام وقال ابن الجنيد وابن أبي عقيل يجب بنت المخاض في خمس وعشرين لرواية جماعة عنهما عليهما السلام وهي معارضة بأشهر منها ومحمولة على التقية فإذا بلغت ستا وثلثين ففيها بنت لبون دخلت في الثالثة فأمها ذات لبن ثم في ست وأربعين حقة دخلت في الرابعة فاستحقت الركوب وطروق الفحل وهو معنى قول ابن أبي عقيل وابن الجنيد انها يكون طروقه الفحل ثم في إحدى وستين جذعة دخلت في الخامسة ثم في ست وسبعين بنتا لبون ثم في إحدى وتسعين حقتان وقال ابنا بابويه في إحدى وثمانين ثنى وهو نادر فإذا بلغت مائة واحدى وعشرين استقرا لوجوب ابدا على وجوب حقه في الخمسين وبنت لبون في الأربعين للمرتضى رحمه الله قول شاذ بأنه لا يتغير الفرض عن إحدى وتسعين الا بلوغ مائة وثلثين فرع في انبساط الوجوب على الواحدة نظر من أن الوجوب في الأربعين يمنع هذا البسط ولا يبعد ان يكون الواحدة شرطا في تعيين الواجب وان لم يتعلق بها كما أن الأخوين يحجبان عن الإرث وان يرثا وهو ظاهر الروايات ومن اعتبار ها في الوجوب وقول بعضهم يجب فيها ثلث بنات
173
نام کتاب : البيان ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 173