responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 147


في ترك ما يسجد لأجله سجود السهو والامام حافظ ولا سجود على المأموم على قول الشيخ مدعيا الاجماع إما لو ترك المأموم ركنا حتى دخل في اخر لم يفده حفظ الامام بل يعيد الصلاة كذا ولا يفيد الحفظ سقوط قضاء السجدة أو التشهد ولو كان المأموم قد نسي السجود حتى ركع بعده قبل الامام ناسيا أو بالعكس رجع وتدارك والعامد يستأنف الصلاة ولو عرض للامام موجب سجود السهو وحده لم يجب المتابعة على المأموم فيه على قول وقال الشيخ يجب إما من لم يكن يدركه حتى حصل السبب فإنه لا يتابعه قطعا ولو جوزنا تجديد اقتداء المنفرد وكان قد وجب عليه السجود فلما تابع الامام وجب على الامام السجود فان قلنا بالتبعية وجب على المأموم أربع سجدات والا فاثنتان ولو ترك الامام سجدتين ثم قام فسبح به المأموم فلم يرجع نوى الانفراد ولو كانت واحدة استمر والفراق فساد صلاته في الأول والثاني ولو سلم قبل الامام لظنه سلامة احتمل الاجتزاء ولو قلنا بعدم الاجتزاء سلم مع الامام وسجد للسهو ان قلنا بعدم التجمل ولو ظن المسبوق سلام الامام ففارقه وأتم فتبين عدم سلامه اجزائه فعله ولو رأى المأموم الامام يسجد للسهو تابعه على القول بالوجوب وان لم يعلم وجود السبب منه ولو اشتركا في نسيان السجود والتشهد رجعا ما لم يركعا فلو رجع الامام بعد ركوعه انفرد المأموم ولو سها في النافلة فلا حكم له الثاني ما يتدارك من غير سجود وهو قراءة الحمد أو السور أو ابعاضهما ما لم يصير في حد الراكع والركوع ما لم يسجد والسجود ما لم يركع فيعيد القراءة أو التسبيح ولا فرق في وجوب الرجوع بين السجدتين والواحد وأوجب ابن إدريس إعادة الصلاة بترك السجدتين إذا قام وأوجب الرجوع للواحدة

147

نام کتاب : البيان ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست