responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 146


الأقرب الإعادة بناء على وجوب التسليم ولو ذكر الزيادة قبل الركوع جلس وأتم ولو ذكر راكعا فان قلنا بالارسال ارسل نفسه والا بطلت وأولى بالبطلان لو ذكر بين الركوع والسجود ويغتفر الزيادة سهوا في المشهور في اتمام المقصر إذا ذكر بعد خروج الوقت وجهلا فيه وان بقي الوقت على الأظهر ولو نقص ركعة فما زاد سهوا أتمها ما لو يحدث ولو تكلم على الأصح وفى الاستدبار والفعل الكثير نظر وظاهر أكثر الأصحاب الاتمام بناء على عدم منافاتهما للصلاة سهوا وروى البناء وان طال الزمان وهل يبطلها فعل المنافى بعد ذكر النقص على القول بعدم المنافاة بطلانها بالمنافيات السابقة نظر من الشك في كونها مبنية على ما مضى أو فرضا مستقلا فعلى الأول تبطل وعلى الثاني لا تبطل ولو ذكر بعد شروعه في صلاة أخرى واجبة فالأقرب اكمالها بها ما لم يتجاوز عددها فيبطلان على اشكال ولو كانت نفلا فالبناء بعيد وان سهى عن غير ركن فأقسامه ثلاثة الأول لا حكم له وهو من نسي القراءة أو ابعاضها أو صفاتها حتى ركع أو نسي الجهر أو الاخفات وإن كان في أثنائها أو تسبيح الركوع أو طمأنينته حتى انتصب أو الرفع منه أو الطمأنينة فيه أو ذكر السجدتين أو الطمأنينة فيهما أو اكمال الرفع من الأولى أو بعض الأعضاء سوى الجبهة أو قال لا أدرى سهوت أم لا أوسها عن ذكر سجدتي السهو أو ذكر صلاة الاحتياط وهو أحد معاني السهو في السهو أو كثر سهوه بتكرره ثلثا في فريضة واحدة أو ثلث فرائض متوالية فرع لو كثر حذفه الواجب سهوا فإن كان ركنا فلا بد من القضاء وانما تؤثر الكثرة في اسقاط سجدتي السهولة وكذا يسقطان لو كثر ترك ما لا يقضى ان أوجبنا اهماله أو سها المأموم مع حفظ الامام وبالعكس فلو سها المأموم

146

نام کتاب : البيان ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست