responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 148


ويشكل بان المحل إن كان باقيا رجع لهما والا لم يرجع لها ويتلاقى التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله واله ما لم يركع والتشهد الأخير ما لم يحدث فان أحدث اتى به بعد التسليم بنية مستأنفة كالتشهد الأول وسجد للسهو وحكم ابن إدريس بالبطلان في التشهد الأخير هنا بناء على عدم الخروج بهذا التسليم لأنه ليس في محله فيكون قد أحدث في أثناء الصلاة فرع لو رجع لتدارك السجدة وجب الجلوس إن كان لم يجلس عقيب الأولى خلافا للشيخ ولو كان قد جلس للاستراحة فالأقرب الاجتزاء به الثالث ما يتدارك مع سجود السهو وهو نسيان السجدة الواحدة أو التشهد أو ابعاضه ولما يذكر حتى ركع سواء كان ذلك في الأوليين أو في الأخيرين على الأصح خلافا للتهذيب حيث أبطل الصلاة بالسهو في الأولتين وقال المفيد إذا ذكر بعد الركوع سجد ثلاث سجدات احديها قضاء ويقرب منه قول علي بن بابويه وظاهر ابن أبي عقيل ابطال الصلاة بنسيان سجدة مطلقا ويجب أيضا سجود السهو للسلام ناسيا والكلام بحرفين ناسيا والشك بين الأربع والخمس بعد السجدتين وأوجبهما الصدوق والمرتضى للقيام في موضع قعود وبالعكس وأوجبهما المفيد على من شك في أثناء الصلاة هل أراد سجدة أو نقصها أو زاد ركوعا أو نقصه وقد تجاوز محلهما ونقل الشيخ وجوبهما لكل زيادة ونقصان وفرع عليهما زيادة النفل ونقصه وانكسر في المختلف وجوبهما لنقيصة النفل إذ لا يجب بتركهما عمدا وأوجبهما لزيادة النفل كالقنوت في غير محله وهما بعد التسليم مطلقا وقال ابن الجنيد للنقيصة قبله وجوزه الصدوق تقية ويتعدد السجود بتعدد السبب ما لم يكن بعضا من جملة أو يدخل في حيز الكثرة ويجب فيهما النية وما يجب في سجود الصلاة وذكرهما باسم الله وبالله وصلى الله على محمد وال محمد أو بسم الله وبالله السلام

148

نام کتاب : البيان ( ط.ق ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست