responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 90


أحدهما عليهما السّلام [1] ، وفي تعديته الى سفر يحوج الى التيمم وجه ، ما لم يكن واجباً أو مضطراً اليه .
الطرف الرابع : في النجاسات ومباحثه ثلاثة الأول : في حصرها :
وهي عشرة : البول ، والغائط من الحيوان ذي النفس غير مأكول اللحم ، ولو بالعرض كالجلال والوطي [2] وشرب لبن الخنزير .
وفي ذرق الطيور قول بالطهارة ، وإن حرم لحمها إلا الخشاف . [3] وفي ذرق الدجاج قول بالنجاسة ، وإن أكل لحمه [4] وهما ضعيفان ، ولا ينجس فضلة المأكول غيره إجماعاً ولا فضلة ما لا نفس له .
والدم والمني من ذي النفس وإن حل لحمه ، ولا ينجسان من غير ذي العِرق الذي يجري منه الدم ولا القيح ، وفي الصديد للشيخ قول [5] ، فإن أراد به المخالط للدم منع .
ولا ينجس ما لا يقذفه المذبوح من الدم ، وتنجس العلقة وإن كانت في البيضة .
والميتة من ذي النفس السائلة حل أكله أو حرم ، وكل ما أبين من حي دون ما لا تحله الحياة منها ، كالعظم والشعر والأنفحة ملحقة به ، وكذا البيضة مع اكتساء القشر الأعلى ، وفي اللبن قول مشهور بالطهارة . [6]



[1] - التهذيب : ج 1 ص 405 حديث 1270 .
[2] - أي الموطوء .
[3] - قاله ابن أبي عقيل : انظر المختلف : ص 56 ، والشيخ في المبسوط : ج 1 ص 39 .
[4] - ذهب اليه الشيخ المفيد في المقنعة : ص 9 ، والشيخ الطوسي في المبسوط : ج 1 ص 36 .
[5] - المبسوط : ج 1 ص 38 .
[6] - ذهب اليه جمع من علمائنا ، منهم الشيخ المفيد في المقنعة : ص 10 ، وابن حمزة في الوسيلة : ص 72 ، وابن البراج في المهذب : ج 1 ص 31 ، وابن زهرة في الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ص 489 . ولمزيد الاطلاع راجع مفتاح الكرامة : ج 1 ص 154 .

90

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست