responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 89


نية البدلية ، وكذا العكس .
ولو اجتمعت الأغسال أجزأ تيمم عن الغسل المجزئ ، ويخص الجنب بالماء المبذول للأحوج ، وإن كان معه ميت ، ومحدث ، وحائض وماس ميت على الأقوى .
ولو كفى المحدث خاصة فالأقرب اختصاصه ، ويمكن صرفه الى بعض أعضاء الجنب توقعاً للباقي ، أما لو قصر عنهما تعيّن الجنب ، لاشتراط الموالاة في الوضوء دون الغسل ، فلو استعمله وتعذر الإكمال تيمم .
وكذا كل موضع يتعذر إكمال الوضوء أو الغسل ، وإن لم يجز التبعيض لولاه . ولا يجب الحدث لينتفي التبعيض ، وفي جوازه مع توقع الإكمال اختياراً نظر . وكذا في جوازه اختياراً في الوضوء أو الغسل ؛ لأنه إبطال للعمل .
ويحرم في أثناء الصلاة إجماعاً ، ولا يحرم بعد الطهارة مع سعة الوقت وإمكان الطهارة إجماعاً . ولو أحدث المتيمم في أثناء الصلاة ووجد الماء تطهّر ، وبني في صحاح الأخبار . [1] وفي خبر زرارة ، عن الباقر عليه السّلام : البناء لغير المحدث أيضا إذا تطهر بالماء . [2] وأوجب ابن أبي عقيل إعادة الصلاة لو وجد الماء بعدها في الوقت لا في خارجة [3] ، وهو قائل بالمضايقة لصحيحة يعقوب بن يقطين [4] عن أبي الحسن عليه السّلام . [5] ويكره الإقامة في بلد يحوج إلى التيمم غالباً ، لصحيح محمد بن مسلم [6] ، عن



[1] - التهذيب : ج 1 ص 205 حديث 595 ، والاستبصار : ج 1 ص 167 حديث 580 .
[2] - التهذيب : ج 1 ص 403 حديث 1263 ، والاستبصار : ج 1 ص 167 حديث 579 .
[3] - المختلف : ص 54 .
[4] - يعقوب بن يقطين : وثقة الشيخ وعده من أصحاب الإمام الرضا عليه السّلام ، وكذلك العلامة في الخلاصة ضمن ترجمة يعقوب بن يزيد . رجال الشيخ : ص 395 ، والخلاصة : ص 186 .
[5] - التهذيب : ج 1 ص 193 حديث 559 ، والاستبصار : ج 1 ص 159 حديث 551 .
[6] - قال النجاشي في رجاله : ص 226 محمد بن مسلم بن رباح ، أبو جعفر الأوقص الطحان ، مولى ثقيف الأعور ، وجه أصحابنا بالكوفة ، فقيه ورع ، صحب أبا جعفر وأبا عبد اللَّه عليهما السّلام ، وروى عنهما ، وكان أوثق الناس ، مات سنة ( 150 ه ) .

89

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست