responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 91


والكلب والخنزير وفروعهما ، وفروع ما تولد بينهما وبين الطاهر العين إذا صدق عليه اسم أحدهما ، ولعابهما وأجزاؤهما وإن لم تحلَّها الحياة ، خلافاً للمرتضى [1] ، دون كلب الماء وخنزيره في وجه .
والخمر والنبيذ ، خلافاً لابن بابويه [2] ، وابن أبي عقيل [3] ، وإن كان في حب العنب .
وكل مسكر مائع بالأصالة ، والحق بهما عصير العنب إذا غلا واشتد بمعنى السخانة ، ولم أقف على نص يقتضي تنجيسه إلا ما دلّ على نجاسة المسكر ، لكنه لا يسكر بمجرد غليانه واشتداده .
والفقاع وإن لم يسكر ، سواء اتخذ من الزبيب أو الشعير أو غيرهما .
والكافر سواء جحد الإسلام ، أو انتحله وجحد بعض ضرورياته كالخوارج والغلاة والمجسمة بالحقيقة ، والمشبهة كذلك .
ويكره بول البغال ، والحمير ، والدواب ، وأرواثها .
والأصح طهارة المسوخ ، والسباع ، والفأرة ، والوزغة ، والثعلب ، والأرنب ، وعرق الجنب من الحرام ، وعرق جلال الإبل ، والمذي خلافاً لابن الجنيد فيه إذا خرج عن شهوة . [4] والقيء خلافاً لما نقله الشيخ [5] ، والعقرب خلافاً لابن البراج [6] ، وفي النهاية ينجس الماء بموتها فيه . [7] ولا ينجس طين الطريق إلَّا يعلم النجاسة كغيره ، نعم يستحب إزالته



[1] - الناصريات ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ص 218 .
[2] - من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 11 .
[3] - المختلف : ص 58 .
[4] - المختلف : ص 57 .
[5] - المبسوط : ج 1 ص 38 .
[6] - المهذب : ج 1 ص 53 .
[7] - النهاية : ص 7 .

91

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست