نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 91
والكلب والخنزير وفروعهما ، وفروع ما تولد بينهما وبين الطاهر العين إذا صدق عليه اسم أحدهما ، ولعابهما وأجزاؤهما وإن لم تحلَّها الحياة ، خلافاً للمرتضى [1] ، دون كلب الماء وخنزيره في وجه . والخمر والنبيذ ، خلافاً لابن بابويه [2] ، وابن أبي عقيل [3] ، وإن كان في حب العنب . وكل مسكر مائع بالأصالة ، والحق بهما عصير العنب إذا غلا واشتد بمعنى السخانة ، ولم أقف على نص يقتضي تنجيسه إلا ما دلّ على نجاسة المسكر ، لكنه لا يسكر بمجرد غليانه واشتداده . والفقاع وإن لم يسكر ، سواء اتخذ من الزبيب أو الشعير أو غيرهما . والكافر سواء جحد الإسلام ، أو انتحله وجحد بعض ضرورياته كالخوارج والغلاة والمجسمة بالحقيقة ، والمشبهة كذلك . ويكره بول البغال ، والحمير ، والدواب ، وأرواثها . والأصح طهارة المسوخ ، والسباع ، والفأرة ، والوزغة ، والثعلب ، والأرنب ، وعرق الجنب من الحرام ، وعرق جلال الإبل ، والمذي خلافاً لابن الجنيد فيه إذا خرج عن شهوة . [4] والقيء خلافاً لما نقله الشيخ [5] ، والعقرب خلافاً لابن البراج [6] ، وفي النهاية ينجس الماء بموتها فيه . [7] ولا ينجس طين الطريق إلَّا يعلم النجاسة كغيره ، نعم يستحب إزالته
[1] - الناصريات ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ص 218 . [2] - من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 11 . [3] - المختلف : ص 58 . [4] - المختلف : ص 57 . [5] - المبسوط : ج 1 ص 38 . [6] - المهذب : ج 1 ص 53 . [7] - النهاية : ص 7 .
91
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 91