responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 88


التمكن ، سواء كان في فرض أو نفل ، ويلوح من المبسوط تجديد التيمم . [1] ولو بلغ المتيمم فالأقرب إعادته كالمائية ، ولو أحدث أصغر ذو الأكبر أعاد عن الأكبر ، ولو وجد هذا ماءً للوضوء لم يستعمله على الأقرب .
ولا تنقضه الردة ، ويجب تغسيل الميت لو وجد الماء بعد تَيممه ، ما لم يدفن فتعاد الصلاة عليه بعد الغسل .
ولا يبطل التيمم بوجوب طلب الماء ما لم يجده ، وإن ظن وجوده ، والجريح إن أمكنه غسل ما عدا الجرح وجب ، ثم إن أمكنه اللصوق على الجرح فعل ومسح عليه ، ولو استوعب العذر عضواً تيمم . واحتاط الشيخ بغسل الصحيح والتيمم الكامل ، ويقدم ما شاء أما التيمم في بعض الأعضاء فلا . [2] ولو ترك القادر على الماء استعماله ، حتى ضاق الوقت عنه ، فتيمم وصلى فالأقرب الإعادة . وكذا لو حبس بحق وهو قادر عليه ، فترك حتى ضاق الوقت ، بخلاف المحبوس ظلما أو بما لا يقدر عليه .
ولا يحرم الجماع على فاقد الماء ، ولا على غير المتمكن من استعماله على الظاهر ، نعم يكره على الأقرب ، ولو قلنا بأن فاقد الطهورين يؤدي بحاله ، فوجد أحدهما في أثناء الصلاة بطلت ، سواء بقي من الوقت قدر يمكن أداؤها فيه أو لا على الأقرب .
ولا يسوغ التيمم للنجاسة في البدن والثوب ، ولو حرّمنا وطء الحائض الطاهر قبل الغسل فالأقرب جواز التيمم له مع تعذر الغسل ، ولا يقع من الكافر ، وإن نوى الإسلام به .
ولو رأى بعد التيمم مظنة الماء ، كالخضرة والركب وجب الطلب مع سعة الوقت لا مع عدمه ، ولا يبطل بذلك ولا بنزع العمامة والخف .
ولو نسي الأكبر فتيمم بدلًا من الأصغر لم يجزه ، ولو قلنا بالتسوية في الضرب لعدم



[1] - المبسوط : ج 1 ص 33 .
[2] - المبسوط : ج 1 ص 35 .

88

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست