responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 77


المصلي مستور العورة في الأصح مع القدرة .
ويجب تأخر الصلاة عن التكفين والغسل ، وتقديمها على الدفن . فلو فقد الكفن وضع في القبر وسترت عورته ثم صلَّى عليه ، ولو دفن بغير صلاة صلى على قبره يوماً وليلة في قول [1] والأقرب عدم التحديد ، وكذا من فاته الصلاة عليه .
ولا يشترط فيها العدد ، ولا الجماعة ، وإن استحبا ، ويكفي الواحد ولو كان امرأة .
ولو تبين بعد الدفن جعل رأس الميت عن يسار المصلي لم تُعد ، ولو كان قبله أُعيدت .
ولا قراءة فيها - إجماعا - ولا استفتاح ولا استعاذة ولا تسليم ، إلا للتقية ؛ وجوّزه ابن الجنيد . [2] ولو أدرك المأموم بعض التكبيرات أتم ما بقي ولاء ، ولو رفع الجنازة أُتم ولو على القبر .
ولو لم يكبّر المأموم مع الإمام حتى كبّر أخره ، فإن تعمد أثم ، والا فلا اثم ، ويتم بعد الفراغ .
ولو سبق المأموم بتكبيرة فأزاد عمداً أثم ، ونسياناً لا إثم ، ويستأنفها مع الإمام .
ولو أدركه بين التكبيرات لم ينتظر تكبيرة أخرى ، بل يتابعه وتكون تكبيرة الإمام من بعد ثانية للمأموم .
ولو حضرت جنائز فالأفضل تفريق الصلاة على كل واحدة ، ثم على كل طائفة ، وإن جمعهم جاز ، فيجعل الرجل مما يلي الإمام ، والعبد بعده ، ثم الخنثى ، ثم المرأة . ولو كان هناك صبي ، فإن وجبت الصلاة عليه قدّم على المرأة ، وإلا أُخّر .
ولو كانوا رجالًا أو كنّ نساء جعلهم صفاً مدرجاً ، ووقف في الوسط . ولو حضرت جنازة في الأثناء فالمروي احتساب ما بقي من التكبيرات لهما بدعائي التكبير [3] . فلو



[1] - قاله ابن زهرة في الغنية - الجوامع الفقهية - ص 502 ، وابن إدريس في السرائر : ص 81 .
[2] - المختلف : ص 119 .
[3] - الكافي : ج 3 ص 190 حديث 1 والتهذيب : ج 3 ص 327 حديث 1020 .

77

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست