responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 78


حضرت الثانية في الثانية نوى التشريك فيها ، ثم تشهد وصلى على النبيّ وآله ، ودعا للمؤمنين ، وهكذا يتم ما بقي على الثانية .
ويقدم الحاضرة ندباً لو اجتمعتا واتسعتا ، وإلا قدّم المضيق ، ولو تضيقتا قدمت الحاضرة . وفي المبسوط : إذا خيف على الميت ظهور حادث قدّم على الحاضرة المضيقة . [1] وتجوز في الأوقات التي يكره فيها ابتداء النافلة .
والمستحب إعلام المؤمنين والتشييع ، وأن يمشي المشيع خلفها أو الى جانبها .
وتربيعها بالحمل ، فيبدأ بمقدم السرير الأيمن ، ثم يدور من ورائه إلى رجله اليمنى ، ثم ثم رجله اليسرى ، ثم يده اليسرى .
ووضع اليمينين على الكتف اليمنى ، واليسارين على اليسرى . وقول المشاهد : الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم ، قيل والإسراع [2] ، والتفكر في أمر الآخرة .
ويكره التحدث بأُمور الدنيا ، ورفع الصوت ، والضحك ، والركوب إلا لضرورة .
والمشي أمامها إلا لتقية ، والجلوس حتى توضع في اللحد .
وتستحب الجماعة ، والطهارة من الحدث والخبث ، ووقوف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة ، فإن اجتمعا حاذى بصدرها وسطه ، وقال علي بن بابويه : يقف عند رأس الرجل . [3] ونزع نعليه ، ورفع اليدين في كل تكبيرة على الأقوى ، والوقوف حتى ترفع ، والصلاة في المواضع [4] المعتادة لذلك - إن كان - ولو في المساجد ، وترك تعدد الصلاة إذا نافى التعجيل ، وإن لم يناف فلا بأس إذا تغاير المصلي .



[1] - المبسوط : ج 1 ص 185 .
[2] - قاله الشافعي ، وأبو حنيفة ، ومالك ، وغيرهم من علماء العامة . انظر الام : ج 1 ص 269 ، ومختصر المزني : ص 37 ، والمبسوط للسرخسي : ج 2 ص 56 ، واللباب : ج 1 ص 133 ، والهداية : ج 1 ص 93 ، وشرح فتح القدير : ج 1 ص 467 ، والمجموع : ج 5 ص 271 ، والمغني لابن قدامة : ج 2 ص 352 .
[3] - الهداية : ص 26 ، ومن لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 100 .
[4] - لم ترد في نسختي ( ب ) ، ( ج ) .

78

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست