responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 76


ولا صلاة على الغلاة والخوارج والمجسمة ، ومنع المفيد [1] وأبو الصلاح [2] من الصلاة على غير المؤمن وهو متروك . ومنع ابن إدريس من الصلاة على ولد الزنا [3] ، وهو ضعيف .
ولو وجد ميت في دار الإسلام صلى عليه .
والأولى بالتقدم الأحق بالإرث ، والأب أولى من الابن ، والزوج أولى مطلقاً .
والذكر أولى من الأُنثى ، والحر مقدم على العبد لعدم إرث العبد وله أن يقدم غيره ، وليس لغيره التقدم بغير إذنه ولو أوصى اليه الميت ، خلافاً لابن الجنيد . [4] ولا يشترط الاذن في الإمام الأعظم ، ولو تعدد الولي فالأفقه ، فالأقرأَ ، فالأسن ، فالأصبح ، فالقرعة مع التشاح ، وكذا لو تعدد الأئمة .
ويستحب تقديم الهاشمي في المشهور إذا جمع الشرائط ، والعراة والنساء لا يبرز إمامهم ، بخلاف غيرهم فإنه يبرز وإن كان واحداً ، ولتتأخر النساء وجوباً أو استحباباً .
ويستحب انفراد الحيّض بصف ، ولو اجتمعت جنائز روعي في تقديم أوليائهم ما يراعى في أولياء الميت الواحد ، ولا يجوز للمأذون الاستنابة إلا بإذن الولي .
وكيفيتها : أن ينوي ويكبّر ويتشهد الشهادتين ، ثم يكبّر ويصلي على النبيّ صلَّى الله عليه وآله ، ثم يكبر ثالثاً ويدعو للمؤمنين والمؤمنات .
ثم يكبّر رابعاً ويدعو للميت إن كان مؤمناً ، ويلعنه ، إن كان منافقاً ، ويدعو للمستضعف بدعائه ، والمجهول بالحشر مع وليه ، وفي الطفل الدعاء لأبويه وللمصلي .
ثم يكبّر لخامسة ويقتصر في المخالف على الأربع .
ويجب جميع ما ذكر مع الاستقبال ، وجعل رأس الميت عن يمين المصلي ، وقيام



[1] - المقنعة : ص 38 .
[2] - الكافي في الفقه : ص 157 .
[3] - السرائر : ص 81 .
[4] - نقله عنه العلَّامة في المختلف 199 .

76

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست