responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 57


يتخلل .
ولو اضطر الجنب الى المقام بالمسجد ، وتعذر الغسل تيمم ، ويجب إعادته كلما أحدث ولو أصغر .
البحث الثاني : في الحيض وغسله كالجنابة مع الوضوء ، وكذا باقي الأغسال .
وهو الدم الأسود أو الأحمر الخارج من الرحم بحرارة وحرقة غالباً ، وله تعلق بانقضاء العدة .
والحكمة فيه إعداد الرحم للحمل ، ثم اغتذاؤه به جنيناً ، ثم رضيعاً باستحالته لبناً .
ومن ثمَّ قل حيض الحامل ، وقيل بعدمه مطلقاً [1] ، وقيل مع الاستبانة [2] .
والمرضع قد تحيض إجماعاً ، وإذا خلت المرأة انتابها في كل شهر غالباً .
فرع :
لو خرج الدم من غير الرحم - في أدوار الحيض ، لانسداد الرحم - بشرائط الحيض فالأقرب أنه حيض مع اعتياده ، كما حكي في زماننا عن امرأة يخرج الدم من فيها .
ولا حيض مع الصغر واليأس ، وهو ستون سنة للقرشية والنبطية ، وخمسون لغيرهما .
وبالتطوق تعلم العذرة ، وبالخروج من الأيمن يعلم القرح ، وقيل من الأيسر [3] .



[1] - قاله المحقق في الشرائع : ج 1 ص 32 .
[2] - قاله الشيخ الطوسي في المبسوط : ج 1 ص 68 والخلاف : ج 1 ص 41 مسألة 12 من الحيض ، وابن إدريس في السرائر : ص 29 .
[3] - ذهب اليه المصنف في الدروس : ص 6 والذكرى : ص 28 ، ونقله عن ابن الجنيد في الذكرى .

57

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست