نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 58
وكل دم يمكن كونه حيضاً يحكم به ، وأقله ثلاثة أيام متواليات على الأصح ، وأكثره عشرة ، وأقل الطهر عشرة ، فالدم المتعقب بدونها لا يكون حيضاً . ولا حد لأكثر الطهر ، وحده أبو الصلاح [1] بثلاثة أشهر [2] ، ولعله نظر الى عدة المسترابة أو الى الأغلب . وتثبت العادة باستواء مرتين عدداً ووقتاً ، ولو اختلفا ثبت ما تكرر منهما ، إن وقتاً وإن عدداً . ثم قد تتعدد العادة على اتساق وعدمه ، وهي المرجع عند تجاوز الدم العشرة ، فالمتسعة تأخذ نوبة ذلك الشهر إن علمتها ، وإلا أخذت الأقل فالأقل إلى آخر العادات . وقد يكون التميز طريقاً إلى العادة ، كما إذا استوى الدم القوي مرتين مع ضعيف بينهما أقل الطهر فصاعداً ، وتقدم العادة على التميز عند التعارض على الأقوى . وشروطه : اختلاف اللون ، وتجاوز الدم العشرة ، وعدم نقص القوي عن ثلاثة ، وعدم زيادته على عشرة ، وما بعد الثلاثة إلى العشرة حيض كيف اتفق إذا لم يتجاوزها . ولو تجاوز العادة استظهرت بيوم أو يومين ندباً ثم تغتسل وتتعبد . فإن تجاوز العشرة تبينا الصحة ، وإلا فلا . ولو استظهرت إلى العشرة مع ظنها بقاء الحيض جاز أيضاً . وتقضي صلاة أيام الاستظهار إن صادفت الطهر في الأصح ، والمبتدأة والمضطربة ترجعان مع التجاوز الى التمييز ، فإن فقدتاه رجعت المبتدأة إلى عادة نسائها ، فاقرانها من بلدها ، فالروايات وهي : ستة أو سبعة في كل شهر ، لرواية يونس [3] المرسلة
[1] - قال الشيخ رحمه اللَّه : تقي الدين بن نجم الحلبي ، ثقة ، له كتب ، قرأ علينا وعلى المرتضى ، وقال ابن شهرآشوب : أبو الصلاح تقي الدين بن نجم الحلبي ، من تلامذة المرتضى قدس اللَّه روحه ، له كتاب البداية في الفقه والكافي في الفقه وكتاب شرح الذخيرة للمرتضى رضي اللَّه عنه . رجال الوطسي : ص 457 ، ومعالم العلماء : ص 29 . [2] - الكافي في الفقه : ص 128 . [3] - يونس : مشترك بين عدة من الرجال ، ولا يمكن تحديده من بينهم بصورة الجزم .
58
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 58