responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 56


ولا يجب على المرأة نقض الضفائر إذا وصل الماء إلى البشرة ، نعم يستحب ، ولا يضرهن بقاء صفرة الطيب إذا علم تخلل الماء .
ولو وجد لَمعة بعد الغسل غسلها وما بعدها إن كان مرتباً ، واستأنف إن كان مرتمساً .
ولا استبراء على من لم ينزل ، ولو شك في الإنزال بعد الجماع استحب الاستبراء ، وفي استبراء المرأة قول . [1] وتجب المباشرة إلا مع الضرورة .
وتكره الاستعانة ، واستعمال المياه السالفة . والأقرب وجوب الماء على الزوج لغسل الزوجة ، وكذا يجب إسخانه لو احتيج اليه .
[ المقام ] الثالث : في أحكامه يحرم قبل الغسل ما سلف ، ولا فرق في العزيمة بين الجميع والبعض ، حتى البسملة المنوية منها .
ومس خط المصحف ولو نسخ الحكم ، بخلاف منسوخ التلاوة وان بقي الحكم .
وكذا يحرم مس ما عليه اسم الله تعالى ، أو أحد أنبيائه ، أو الأئمة عليهم السّلام على الأقرب .
ووضع شيء في المساجد على الأصح .
ويكره : قراءة ما زاد على سبع آيات على الأصح ، وما زاد أشد كراهة ، وحمل المصحف ، ولمس هامشه ، والأقرب كراهة مس الكتب السماوية المنسوخة .
والنوم ما لم يتوضأ ، والأكل والشرب ما لم يتمضمض ويستنشق ، والخضاب ، والدهن ، والجماع لو كان جنباً عن احتلام ، ولا بأس بتكرار الجماع من غير غسل



[1] - قال المفيد في المقنعة : ص 6 « وينبغي لها أن تستبرئ قبل الغسل بالبول ، فإن لم يتسير لها ذلك لم يكن عليها شيء » ، واليه ذهب الشيخ الطوسي في النهاية : ص 21 عند قوله : وكذلك تفعل المرأة .

56

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست