نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 42
وزوال الرائحة إذا أمكن ، ودلك البول ، وإدارة أداة المسح على وجه الالتقاط والاستيعاب ولو لم ينق بالثلاث وجب الزائد ، ولو نقى بدونها أكملها وجوباً على الأصح . ويستحب الوتر ، والجمع بين المطهرين ، والاستبراء للرجل - وأوجبه في الاستبصار [1] - بمسح ما بين المقعدة إلى أصله ثم نتره ، ثم عصر الحشفة ثلاثاً . فلو وجد بعده بللًا مشتبهاً لم يضر ، وبدونه يعيد الوضوء دون الصلاة الواقعة قبله . ومسح بطنه قائماً عند الفراغ بيمينه ، وقيل تستبرئ المرأة عرضاً فيمكن انسحاب الفائدة فيها . والاعتماد على اليسرى ، وفتح اليمنى ، والاقتصار في الاستجمار على الأرض وما ينبت منها ، ليخرج من خلاف سلَّار . [2] ويكره : الشارع ، والمشرع ، والملعن ، والفناء ، وتحت المثمرة ، وفيء النّزال ، وما يتأذى به ، والحجرة واستقبال النيّرين والريح بالبول ، والقيام ، والتطميح ، والبول في الصلبة . والكلام بغير ذكر الله تعالى ، أو آية الكرسي ، أو حكاية الأذان ، أو حاجة يضر فوتها . وإطالة المكث ، ومس الذكر باليمين ، ومصاحبة دراهم بيض ، والسواك ، والأكل والشرب والاستنجاء باليمين ، وباليسار وفيها خاتم فصّه حجر زمرد [3] ، أو عليه اسم الله
[1] - الاستبصار : ج 1 ص 48 . [2] - حيث قال : « ولا يجزي إلَّا ما كان أصله الأرض في الاستجمار » المراسم : ص 32 . [3] - في أ ، ب : زمزم .
42
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 42