نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 43
تعالى ، أو أحد المعصومين عليهم الصّلاة والسلام ، وفي الماء ، والجاري أخف كراهة . ويجزئ الحجر ذو الجهات ، واحتاط في المبسوط بالعدد والتجزئة . [1] وليس الاستنجاء شرطاً في صحة الوضوء على الأقرب ، وظاهر ابن بابويه شرطيته . [2] وكذا لا يشترط طهارة غير محل الأفعال ، نعم يعيد الصلاة لو صلَّى بدونه في موضع إعادتها لو صلى بنجاسة . ولو استعمل نجساً وجب الماء وإن كان بالغائط ، وينتقل حكم الاستنجاء بانتقال محله ، ويختص الخارج من الحدثين بالاستنجاء والصقيل الذي يزلج عن النجاسة لا يطهر ، ولو تعذر الاستنجاء فالموضع على نجاسته ، وتصح الصلاة ثم يغسل عند الإمكان . الطرف الثالث : في الكيفية : وفيه فصول ثلاثة : الأول : في الوضوء : ويجب فيه ثمانية : النية المشتملة على الوجوب والقربة والاستباحة ، أو الرفع - في موضع إمكانه - على الأقوى ومحلها القلب ، ولا يستحب الجمع بينه وبين اللسان ، ولا تعتبر النية في رفع الخبث ، وإن توقف عليها استحقاق الثواب . ويستحب تقديمها عند غسل يديه المستحب ، أو عند المضمضة والاستنشاق في المشهور ، وايلاؤها غسل أول الوجه أولى . ويجب الاستمرار على حكمها الى آخره ، فلو نوى القطع بطل حينئذ لا قبله ، فيعيد النية لباقي الأعضاء مع بقاء البلل ، ويستأنف مع الجفاف .
[1] - المبسوط : ج 1 ص 17 . [2] - كما يُستظهر من المقنع : ص 5 عند قوله : فأعد الوضوء والصلاة .
43
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 43