نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 41
الحيض . ولو أطلق الاستباحة أو الرفع في الوضوء والغسل ، أجزاء من غير وضوء ، وإن كان عليه ما فيه الوضوء ، وهو ما عدا الجنابة . أما غسل الأموات فلا يجامعه غيره على الأصح ، ووضوؤه ندب على الأقرب . ولا فرق في انتفاء الوضوء مع غسل الجنابة بين من أجنب مع نقض الوضوء ، وبين غيره ، واستحبه الشيخ مع الغسل مطلقاً . [1] ويجب على المتخلي ستر العورة ، وغسل البول بالماء خاصة ، أقله مثلاه مع زوال العين ، والاختلاف هنا في مجرد العبارة ، ولا يجب الدلك . وغسل الغائط مع التعدي ، ولا معه تجزئ مسحات ثلاث بطاهر مزيل للعين ، ولا عبرة بالأثر إلا في الماء ، أما الريح فمغتفر فيهما . ويحرم بالروث ، والمطعوم ، والمحترم ، والعظم ، ويجزئ ، ومنعه الشيخ [2] وابن إدريس . [3] ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحاري والأبنية على الأصح ، وينحرف في مستقبلهما وجوباً . والأقرب جوازه لواجد ما يتمكن فيه من تمام المخالفة ، وإن كان مكروهاً . ويستحب ستر البدن ، وتغطية الرأس ، وتقديم اليسرى دخولًا ، واليمنى خروجاً ، ونزع ما فيه اسم الله تعالى ، والتسمية ، والدعاء داخلًا وخارجاً ومستنجياً ، والتنحنح ثلاثاً والصرير [4] حيث يمكن ، وأوجبه الشيخ أبو على سلَّار رحمه الله . [5] و [6] .
[1] - التهذيب : ج 1 ص 140 . [2] - المبسوط : ج 1 ص 7 . [3] - السرائر : ص 16 . [4] - الصرير : الصوت ، أي : الحاصل من شدة التنظيف . مجمع البحرين : ج 3 ص 364 ( صرر ) ، ولسان العرب : ج 4 ص 450 ( صرر ) . [5] - قال العلامة في الخلاصة : ص 86 « سلار بن عبد العزيز الديلمي ، أبو يعلى قدس اللَّه روحه ، شيخنا المقدّم في الفقه والأدب وغيرهما ، كان ثقة وجهاً . له المقنع في المذهب ، والتقريب في أصول الفقه ، والمراسم في الفقه ، والرد على أبي الحسن البصري في » نقض الشافي والتذكرة في حقيقة الجوهر « قرأ على المفيد رحمه اللَّه وعلى السيد المرتضى رحمه اللَّه . [6] - نسب ذلك الى سلَّار - عدا الشيخ المصنف - صاحب السرائر : ص 17 ، والمختلف : ص 20 ، وجواهر الكلام ج 2 ص 27 ، ومفتاح الكرامة : ج 1 ص 43 ، ولم نعثر في المراسم على ما يفيد ذلك إلَّا ما ورد في ص 32 ما لفظه : « ويستنجي باليسرى حتى يطهّر الموضع » ، ولعل الصحيح : « حتى يصر الموضع » بأن يكون يطهّر مصحفة يصر . ومما يؤيد ما ذهبنا إليه ما نقله العلامة في المختلف عن المراسم ما لفظه : « حدّ سلَّار الاستنجاء بأن يصر الموضع » ، وقال السيد العاملي في مفتاحه : « وقال سلَّار في المراسم حتى يصر المخرج » .
41
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 41