responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 350


ذوي القربى ، فإن فضل عنهم شيء فلمواليهم عتاقة ، فإن فضل شيء فللاصناف الثلاثة من المسلمين ، [1] وهذا من الشذوذ بمكان .
وروى ربعي [2] في الصحيح عن الصادق عليه السّلام : « ان خمس الخمس للنبي صلى الله عليه وآله ، وأربعة أخماسه لذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل » [3] والمعتمد الأول .
ويشترط الانتساب بالأب فلا يكفي الأم ، وقال المرتضى [4] وابن حمزة يكفي [5] ، والأول مروي عن الكاظم عليه السّلام . [6] ويشترط فيهم الايمان لا العدالة على الأقرب فيهما .
ولا تجب القسمة في الأصناف الثلاثة وإن كان أحوط ، وظاهر الشيخ [7] وأبو الصلاح الوجوب . [8] وفي رواية البزنطي يفوّض الى الامام عليه السّلام . [9] ويشترط في المسكين ما سلف ، وكذا ابن السبيل .
واما اليتيم : وهو الطفل الذي لا أب له ، فقال الشيخ [10] وابن إدريس [11] : لا يعتبر



[1] - المختلف : ص 205 .
[2] - ربعي بن عبد اللَّه بن الجارود بن أبي سبرة الهذلي ، أبو نعيم ، بصري ثقة ، روى عن أبي عبد اللَّه وأبي الحسن عليهما السّلام ، وصحب الفضيل بن يسار وأكثر الأخذ عنه وكان خصيصاً به ، وهو الذي روى حديث الإبل . قاله النجاشي في رجاله : ص 119 . وعده الشيخ في رجاله : ص 194 من أصحاب الصادق عليه السّلام ، وذكره في الفهرست : ص 70 أيضاً .
[3] - التهذيب : ج 4 ص 128 حديث 365 ، والاستبصار : ج 2 ص 56 حديث 185 .
[4] - نقله العلامة في المختلف : ص 205 .
[5] - الوسيلة : ص 148 وورد فيها أن من يستحق الخمس : من وَلَده هاشم من الطرفين أو من قبل الأب خاصة .
[6] - التهذيب : ج 4 ص 128 حديث 366 ، والاستبصار : ج 2 ص 56 حديث 185 .
[7] - المبسوط : ج 1 ص 263 .
[8] - الكافي في الفقه : ص 174 .
[9] - قرب الاسناد : ص 170 .
[10] - المبسوط : ج 1 ص 262 .
[11] - السرائر : ص 115 .

350

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست