responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 349


ج : لا يعتبر الحول في الوجوب بمعنى توقف الوجوب عليه بل بمعنى تقدير الاكتفاء ، فلو علم الاكتفاء من أول الحول وجب الخمس ، ولكن يجوز تأخيره الى آخره احتياطاً له وللمستحق لجواز زيادة النفقة بسبب عارض أو نقصها ولا ، يعتبر الحول فيما عدا المكاسب .
وثامنها : العسل المأخوذ من الجبال والمن ، ذكره الشيخ [1] ، وابن إدريس [2] ، وجماعة .
وهل هو قسم برأسه ، أو من قبيل المعادن ، أو من قبيل الأرباح ؟ ظاهر الفاضل انه من قبيل الأرباح . [3] وقال السيد المرتضى : لا خمس فيه [4] ، فيحتمل نفي الماهية ويحتمل نفي الخصوصية .
ونفى بعض الأصحاب الخمس على المسك ، والاحتمالان فيه قائمان ، والظاهر أنه من المكاسب .
الفصل الثاني : في مصرف الخمس وهو المذكور في الآية ، قال الأصحاب فسهم الله ورسوله وذي القربى للإمام ، والثلاثة الأُخر وهي النصف ليتامى الهاشميين ومساكينهم وأبناء سبيلهم .
وشذ قول ابن الجنيد انه مقسوم على ستة فسهم الله يلي أمره الامام ، وسهم رسول الله صلى الله عليه وآله لأولى الناس به رحما وأقربهم إليه نسبا ، وسهم ذوي القربى لأقارب رسول الله صلى الله عليه وآله من الهاشميين والمطلبين . [5] وروى ابن بابويه عن الصادق عليه السّلام : « سهم الله للرسول يضعه في سبيل الله ، وخمس الرسول لأقاربه ، وخمس ذي القربى لأقاربه » . [6] وقال ابن الجنيد : المراد باليتامى والمساكين وأبناء السبيل العموم ، لكن يقدّم



[1] - المبسوط : ج 1 ص 237 .
[2] - السرائر : ص 115 .
[3] - المختلف : ص 202 .
[4] - الناصريات ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ص 241 .
[5] - المختلف : ص 204 .
[6] - من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 22 حديث 79 .

349

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست