responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 348


عدمه لامتثال الأمر .
ه : ظاهر الأصحاب أن مصرف هذا الخمس أهل الخمس ، وفي الرواية :
« تصدق بخمس مالك فإن الله رضي من الأموال بالخمس » [1] وهذه تؤذن أنه في مصارف الصدقات ، لأن الصدقة الواجبة محرمة على مستحقي الخمس .
وسابعها : جميع أنواع التكسب من تجارة ، وصناعة ، وزراعة ، وغير ذلك .
ويعتبر فيها إخراج مؤنة سنة له ولعياله ، ومنها قضاء دينه وحجه وغزوة ، وما ينوبه من ظلم ، أو مصادرة على الاقتصاد من غير إسراف ولا اقتار فيجب خمس الزائد عن ذلك .
وظاهر ابن الجنيد ، وابن ابي عقيل [2] العفو عن هذا النوع وانه لا خمس فيه .
والأكثر على وجوبه ، وهو المعتمد لانعقاد الإجماع عليه في الأزمنة التابعة لزمانها واشتهار الروايات فيه . [3] فروع :
[ أ ] : أوجب أبو الصلاح في الميراث والهدية والهبة الخمس ، [4] ونفاه ابن إدريس [5] والفاضل [6] للأصل ، فلا يثبت الوجوب مع الشك في سببه ، نعم لو نما ذلك بنفسه أو باكتساب الحق بالأرباح .
ب : لو قتر في النفقة فلا شيء في الفاضل لسبب الإقتار ، ولو أسرف وجب في الفائت بسبب الإسراف .



[1] - المختلف : ص 202 .
[2] - المختلف : ص 202 .
[3] - التهذيب : ج 4 ص 122 و 123 حديث 348 و 352 ، والاستبصار : ج 2 ص 55 حديث 180 و 181 ، ولمزيد الاطلاع انظر الوسائل : ج 6 ص 348 باب 8 من الخمس .
[4] - الكافي في الفقه : ص 170 .
[5] - السرائر : ص 115 .
[6] - المختلف : ص 202 .

348

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست