نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 348
عدمه لامتثال الأمر . ه : ظاهر الأصحاب أن مصرف هذا الخمس أهل الخمس ، وفي الرواية : « تصدق بخمس مالك فإن الله رضي من الأموال بالخمس » [1] وهذه تؤذن أنه في مصارف الصدقات ، لأن الصدقة الواجبة محرمة على مستحقي الخمس . وسابعها : جميع أنواع التكسب من تجارة ، وصناعة ، وزراعة ، وغير ذلك . ويعتبر فيها إخراج مؤنة سنة له ولعياله ، ومنها قضاء دينه وحجه وغزوة ، وما ينوبه من ظلم ، أو مصادرة على الاقتصاد من غير إسراف ولا اقتار فيجب خمس الزائد عن ذلك . وظاهر ابن الجنيد ، وابن ابي عقيل [2] العفو عن هذا النوع وانه لا خمس فيه . والأكثر على وجوبه ، وهو المعتمد لانعقاد الإجماع عليه في الأزمنة التابعة لزمانها واشتهار الروايات فيه . [3] فروع : [ أ ] : أوجب أبو الصلاح في الميراث والهدية والهبة الخمس ، [4] ونفاه ابن إدريس [5] والفاضل [6] للأصل ، فلا يثبت الوجوب مع الشك في سببه ، نعم لو نما ذلك بنفسه أو باكتساب الحق بالأرباح . ب : لو قتر في النفقة فلا شيء في الفاضل لسبب الإقتار ، ولو أسرف وجب في الفائت بسبب الإسراف .
[1] - المختلف : ص 202 . [2] - المختلف : ص 202 . [3] - التهذيب : ج 4 ص 122 و 123 حديث 348 و 352 ، والاستبصار : ج 2 ص 55 حديث 180 و 181 ، ولمزيد الاطلاع انظر الوسائل : ج 6 ص 348 باب 8 من الخمس . [4] - الكافي في الفقه : ص 170 . [5] - السرائر : ص 115 . [6] - المختلف : ص 202 .
348
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 348