responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 331


ولو تهايا الموليان فاتفق الوقت في نوبة أحدهما لم يختص بالفطرة ، وكذا لو هايأ المبعض مولاه .
ولو ضاقت التركة عن فطرة الرقيق والدين قسمت بالحصص .
ولو كان زوج الحرة أو الأمة معسراً أو مملوكا فلا فطرة على أحد عند الشيخ في الخلاف [1] والمبسوط [2] ، وقال ابن إدريس يجب على الزوجة والمولى . [3] وفي المختلف : إن بلغ الإعسار إلى حد تسقط معه نفقة الزوجة ، بأن لا يفضل معه شيء البتة وجبت عليهما ، وإن أنفق عليهما مع إعساره فلا فطرة لأنها تابعة للإنفاق . [4] ويضعف بأن النفقة لا تسقط فطرة الغني إلا إذا تحملها المنفق ، ثم رجع الى بناء المسألة على وجوبها على الزوج بالأصالة ، أو عليها بالأصالة ويتحملها الزوج ، فعلى الأول لا فطرة على أحد ، وعلى الثاني يجب على الزوج والمولى ، وظاهر الأصحاب وجوبها أصالة على الزوج .
وتجب فطرة الرجعية لا البائنة إلا مع الحمل فيجب ، سواء قلنا النفقة للحمل أو للحامل . وبناها الفاضل على المذهبين ، فأسقطها إن قلنا بأنها للحمل إذ لا فطرة له .
قلنا : الإنفاق في الحقيقة على الحامل وإن كان لأجل الحمل .
والضيافة الموجبة للفطرة مختلف في قدرها ، فالمرتضى [5] والشيخ [6] طول شهر رمضان ، واكتفى المفيد بالنصف الأخير منه ، [7] واجتزأ ابن إدريس بليلتين في آخره ، [8] والفاضل بآخر ليلة منه . [9]



[1] - الخلاف : ج 1 ص 213 مسألة 30 من زكاة الفطرة .
[2] - المبسوط : ج 1 ص 241 .
[3] - السرائر : ص 108 .
[4] - المختلف : ص 196 .
[5] - الانتصار : ص 88 .
[6] - الخلاف : ج 1 ص 209 مسألة 7 من زكاة الفطرة .
[7] - المقنعة : ص 43 .
[8] - السرائر : ص 108 .
[9] - المختلف : ص 196 .

331

نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست