نام کتاب : البيان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 331
ولو تهايا الموليان فاتفق الوقت في نوبة أحدهما لم يختص بالفطرة ، وكذا لو هايأ المبعض مولاه . ولو ضاقت التركة عن فطرة الرقيق والدين قسمت بالحصص . ولو كان زوج الحرة أو الأمة معسراً أو مملوكا فلا فطرة على أحد عند الشيخ في الخلاف [1] والمبسوط [2] ، وقال ابن إدريس يجب على الزوجة والمولى . [3] وفي المختلف : إن بلغ الإعسار إلى حد تسقط معه نفقة الزوجة ، بأن لا يفضل معه شيء البتة وجبت عليهما ، وإن أنفق عليهما مع إعساره فلا فطرة لأنها تابعة للإنفاق . [4] ويضعف بأن النفقة لا تسقط فطرة الغني إلا إذا تحملها المنفق ، ثم رجع الى بناء المسألة على وجوبها على الزوج بالأصالة ، أو عليها بالأصالة ويتحملها الزوج ، فعلى الأول لا فطرة على أحد ، وعلى الثاني يجب على الزوج والمولى ، وظاهر الأصحاب وجوبها أصالة على الزوج . وتجب فطرة الرجعية لا البائنة إلا مع الحمل فيجب ، سواء قلنا النفقة للحمل أو للحامل . وبناها الفاضل على المذهبين ، فأسقطها إن قلنا بأنها للحمل إذ لا فطرة له . قلنا : الإنفاق في الحقيقة على الحامل وإن كان لأجل الحمل . والضيافة الموجبة للفطرة مختلف في قدرها ، فالمرتضى [5] والشيخ [6] طول شهر رمضان ، واكتفى المفيد بالنصف الأخير منه ، [7] واجتزأ ابن إدريس بليلتين في آخره ، [8] والفاضل بآخر ليلة منه . [9]